الطعن رقم 242 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-3-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فوائد - قضاء الحكم بالدين مع رفض طلب الفوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان الوقائع تتحصل فى ان الطاعنة رفعت الدعوى امام محكمة القاهرة الابتدائية بعريضة اعلنت فى 23/3/1943قالت فيها انه رست عليها مناقصة انشاء سقف مسلح بجمرك الاسكندرية وبعد ان وقعت فى 12/12/1939 على عقد المقاولة عادت المطعون عليها واصدرت لها فى 30/1/1940 امرا بوقف الاعمال ثم سلمتها فى 18/4/1940 رسوما جديدة من شانها زيادة التكاليف فاحتفظت الطاعنة بحقوقها وقامت بالعمل وفقا للمواصفات الجديدة وبعد انتهاء العمل تبين الطاعنة بسبب تغيير الرسم مبلغ 283 م و 1561 ج وذلك بعد خصم ما دفعته لها المطعون عليها لذلك رفعت الدعوى تطالب بهذا المبلغ مع فائده 6% من سنة 1941 حتى تمام الوفاء وبعد ان عينت محكمة اول درجة خبيرا قضت للطاعنة بمبلغ 500 ج اما فيما يختص بالفوائد فلم تحكم بها فاستانفت الطاعنة كما استانفت المطعون عليها وطلبت الطاعنة تعديل الحكم المستانف الى مبلغ 282 م و 1561 ج مع الفوائد 6% ابتداء من يناير سنة 1941 فعينت محكمة الاستئناف خبيرا اعتمدت المحكمة تقريره الذى تتحصل نتيجته فى ان الطاعنة تستحق 34 ج وكسورا نظير الزيادة فى ثمن الحديد فى الخرسانة الزائدة على المشروع الاول ومبلغ 647 و كسور قيمة الحديد الزائد فى المشروع الجديد و 31 ج وكسورا فرقا فى الاخشاب بالكمرات الرئيسية والاعمدة ومبلغ 2490ج وكسور قيمة اعمال الخرسانة المسلحة بحسب العطاء الاول فيكون المجموع 499 م و 3204 ج تستنزل من المبالغ السابق صرفها للشركة ومقدارها 112 م و 2617 ج فيكون الباقى للطاعنة فى ذمة المطعون عليها مبلغ 387 م و 587 ج وهو ما عدلت المحكمة الحكم اليه بتاريخ 18/12/1949 " ورفضت ما عدا ذلك من طلبات الطرفين " فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض
ومن حيث ان سبب الطعن يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد شابه قصور مبطل له فى خصوص قضائه برفض طلب الفوائد وذلك لانه خلا من بيان الاسباب التى - استند اليها فيما حكم
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطاعنة رفعت الدعوى طالبة الحكم لها بما طلبت الحكم به مع الفوائد بواقع 6% يناير سنة 1941 فقضت محكمة اول درجة برفض طلب الفوائد دون بيان الاسباب التى - سوغت عندها رفض هذا الطلب فاستانفت الطاعنة وطلبت تعديل الحكم المستانف مع الحكم لها بالفوائد ولكن محكمة الاستئناف ايدت الحكم فيما يختص برفض طلب الفوائد دون ان تورد الاسباب التى تبرر ما قضت به لذلك كان حكمها قاصرا فى هذا الخصوص ويتعين نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة إذ قضت للطاعنة بالمبلغ الذي تستحقه قبل المطعون عليها قد رفضت طلب الفوائد دون أن تورد الأسباب التي تبرر هذا الرفض، فإن حكمها يكون قاصراً في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه.