⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-6-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه
⚖️ عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سببين حاصل الاول منها ان الحكم المطعون فيه اذ قرر فى السبب الاول من اسباب قضائه ان العقد الصادر من المرحومة الست .................. الى زوجها فى 18 من نوفمبر سنه 1922 لم يكن له مظهر خارجى فى حياة المتصرف اليه ، ورتب على ذلك قضاءه باعتباره وصية وبصحه ونفاذ التعاقد الصادر من ذات البائعه " الست .................. " فى اول مايو سنه 1939 استنادا الى اقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة الاذبكية فى دعوى اعادة وضع يد على العين موضوع النزاع فى حين انه لا القضية المذكورة ولا محضر التحقيق الذى دونت فيه اقوال الشهود كانا تحت نظر المحكمة - اذ قضت المحكمة بذلك تكون قد خالفت القانون ." اولا " باستنادها الى دليل غير قائم امامها وغير صالح لان يكون وضع تصديق من جانبها ." ثانيا " لان حكم محكمة الازبكية لا يصلح فى ذاته لان يكون بمثابة قرينه قضائية تبنى عليها المحكمة قضاءها . " ثالثا " لانه على افتراض ان الحكم المطعون فيه قد اعتبر لحكم محكمة الازبكية حجيته ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق قواعد الامر المقضى لاختلاف الموضوع والسبب فى الدعويين . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قال فى هذا الخصوص " وحيث ان الست اسما تمسكت فى مذكرتها الاخيرة بان العقد الصادر من الست نفوسه لزوجها المرحوم طه ابو دور لم يكن فى حقيقته عقد بيع بل هو عقد ساتر لوصية وقد توفى الزوج فى سنه 1929 اى قبل وفاة الست نفوسة بعشر سنوات فبطل العقد اذ لا جدال فى ان الوصية تبطل بوفاة الموصى له قبل الموصى . وحيث ان المحكمة ترى صحة ما ذهبت اليه الست اسما ، وان عقد البيع هذا هو فى حقيقته تصرف بالوصية وان الطرفين ما قصدا بيعا منجزا وانما قصدا تمليكا مضافا الى ما بعد الموت بطريق التبرع وذلك للاسباب الاتية :" اولا " ثابت ان هذا العقد لم يتخذ مظهرا خارجيا فى حالة حياة المتصرف اليه وهو الزوج بل كان يريد الملك نيابة عن زوجته الست.................. وقد قضت محكمة الازبكية الجزئية الوطنيه بتاريخ 25 يناير سنه 1931 برفض دعوى .................. بصفته قيما على الزوج الذى حجر عليه فى سنه 1928 تلك الدعوى التى كان يطلب فيها القيم الحكم برفع يد الست .................. عن 14 ط و 20 س فى المنزل واعادة وضع يده فقضت محكمة الازبكية برفض تلك الدعوى بناء على انه " يؤخذ من مجموع شهادة شهود الاثبات ان مورث المدعين المرحوم .................. كان يباشر اعمال التاجير والترميمات فى المنزل لا بصفته مالكا بل بصفته وكيلا عن زوجته وانها هى التى كانت ظاهرة بعد البيع بمظهر المالك فقد قرر احد الشهود وهو .................. نه شهد على ورقة بين ساكن وبين الست زوجة .................. كما انه يؤخذ من مجموع شهادة شهود النفى ان مباشرة اعمال التاجير وخلافة بمعرفة المرحوم .................. كانت بصفته وكيلا عن الست.................. المدعى عليها وهى زوجته " . وانتهت المحكمة بعد ايراد ادلة الدعوى الى القول بانه " تبين من مجموع الادلة ان وضع اليد على العين المتنازع عليها بمعرفة المرحوم.................. كان بصفته وكيلا عن الست .................. اى واضع اليد باسم الغير " . ويبين من ذلك ان محكمة الموضوع - على غير ما يذهب اليه الطاعنان - لم تستند فيما قررته الى اقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة الازبكية فى دعوى اعادة وضع اليد حتى يصح الطعن على حكمها بانها خالفت القانون باستنادها الى دليل غير قائم امامها . بل كل ما يستفاد مما اورده احكم فى هذا الخصوص هو انه اتخذ من حكم محكمة الازبكية قرينه على ان الزوج انما كانت يده على العقار موضوع النزاع يد نائب لا اصيل مما ينفى ان البيع كان له مظهر خارجى ينم عنه . ولما كان تقدير القرائن هو من اختصاص قاضى الموضوع ولا شان لمحكمة النقض معه فيما يستخلصه منها متى كان استخلاصه سائغا ، كما هو الحال فى الدعوى ، لما كان ذلك كان لا محل للنعى على الحكم بانه خالف القانون او قواعد حجية الامر المقضى . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه معيب من سته اوجه حاصل الاول والثانى منها ان الحكم اذ قرر ان العقد المتنازع عليه لم يتخذ مظهرا خارجيا فى حالة المتصرف اليه شابه القصور فى التسبيب ، ذلك انه استند فى تقريره هذا الى ما استخلصته محكمة الازبكية من شهادة الشهود فى تحقيق حصل امامها ونقل من حكمها بعض اسبابه وخص بالذكر اقوال .................. ، كما نوه بالورقة المؤرخه فى 17 من نوفمبر سنه 1922 الموقعة من الشاهد المذكور والدالة على ان الزوج كان يؤجر المنزل نيابة عن زوجته ، مع ان الطاعنين قد نبها محكمة الموضوع الى ان هذه الورقة ان جاز الاستدلال بها وبشهادة من وقعها فيما سبق تاريخ كتابتها حين كانت ال 14 قيراطا و 20 سهما مملوكة للزوجة البائعة بغير منازع ، فانه لا يجوز الاستناد اليها فيما بعد صدور عقد البيع من الزوجه لزوجها وان اغفال هذا الدفاع المؤثر فى قيمة الدليل المراد اقامته من الورقة سالفة الذكر ، يعيب الحكم ويبطله لابتنائه على حجة غير منتجه عقلا لما استخلصة منها ، كما شابه القصور اذ لم يتحدث عما قدمه الطاعنان من ادلة تثبت ان المورث لم يقف عند حد تاجير المنزل بل انشا فيه وزاد عليه وعدل فى مبانيه ، وكان يتحدث عنه باسمه وبوصفة المالك له كما يدل علية اتفاقه فى 25 نوفمبر سنه 1922 مع السيده وسيله " مالكه الحصة الباقية فى المنزل " على قسمة الانتفاع به ، ورفعة دعوى قسمة عليها فى سنه 1924 واستناده فيها الى العقد المتنازع عليه وتقديمة هذا العقد والتاشير عليه بايداعه فى تلك الدعوى مما يقطع فى ان عقد البيع كان جديا توافرت له جميع المظاهر الخارجية على خلاف ما قرره الحكم المطعون فيه . ومن حيث تم هذين الوجهين مردودان : اولا بانه لما كانت المحكمة قد استنبطت من حكم محكمة الازبكية قرينه قضائية من شانها ان تؤدى الى الدلالة التى استخلصتها منها دون ان تتعرض لما كان مطروحا على محكمة الازبكية من ادلة قدرتها هى واقامت قضاءها على اساسها - لما كان ذلك كان لا محل للقول بانها عولت فى قضائها على اقوال شاهد معين شهادته غير منتجة او انها استندت الى ورقه بذاتها لا تصلح سندا بقضائها ، ومردودان ثانيا بان باقى ما ورد فيهما ما هو الا جدل موضوعى فى تقدير الادلة مما يستقل به قاضى الموضوع ، ومردودان اخيرا بان الطاعنين لم يقدما الى هذه المحكمة ما يدل على سبق تحديهما لدى محكمة الموضو بدعوى القسمة المشار اليها فى سبب الطعن لاثبات ان البيع كان له مظهر خارجى حتى يصبح النعى على الحكم بانه اغفل الرد على دفاعهما فى هذا الخصوص . ومن حيث ان الوجه الثالث يتحصل فى ان الحكم اذ بنى حجته الثانية فى قضائه بان العقد المتنازع عليه يستر وصية على ان الست .................. تمسكت على الدوام بملكيتها للقدر المقول ببيعه لزوجها واخذ يعدد المناسبات التى حصل فيها ان التمسك قائلا " فتمسكت بذلك حينما حجر على زوجها ، وكذلك حينما نازعها ورثة زوجها ورفعوا عليها دعوى منع التعرض امام محكمة الازبكية المدنية الوطنية ، وكذلك حينما تصرفت فى نفس القدر ل.................. فى سنه 1934 وسنه 1939 فباعته 8 ط و 3 س كما باعت للست اسما 9 ط محل الدعوى وهو مجموع ما كانت تملكه فى المنزل وما ال اليها عن زوجها " _ فاته ان تمسك المتصرف بملكية المتصرف فيه لا يمكن ان يدل على صورية التصرف االا اذا كان هذا التمسك معاصرا للتصرف وحاصلا فى مواجهة المتصرف اليه وبموافقته او بغير اعتراض منه ، ومن ثم يكون الحكم اذ ذهب هذا المذهب قد استند الى دليل لا يؤدى عقلا الى ما انتهى اليه . ومن حيث ان هذا الوجه مردود ، بانه لما كان الحكم فى سبيل استظهاره حقيقة التصرف الصادر من الست.................. الى زوجها اورد الظروف والمناسبات التى استمسكت فيها البائعة بملكيتها للمبيع فى مواجهة الكافه بعد صدور البيع منها معزا وجهة النظر التى ذهب اليها بما استخلصه من تصرفات الزوجة بالبيع الى الطاعن الاول فى سنتى 1934 ، 1939 فى حصه فى المنزل ازيد من حصتها الميراثية عن زوجها اذ هى لا ترث عنه الا سته قراريط على فرض صحة التصرف الصادر منها اليه - ومن تصرفها الى المطعون عليها فى تسعه قراريط اخرى - ولما كانت هذه التصرفات تفيد بداهة ان الست .................. " البائعة " ما كانت تقيم وزنا للعقد الصادر منها لزوجها فى 18 من نوفمبر سنه 1922 باعتباره عقد بيع منجز يجردها من ملكية المبيع ويحرمها من التصرف فيه - لما كان ذلك كان ما ذهب اليه الحكم استخلاصا سائغا ، اذ الاصل ان تصرفات العقلاء يجب تنزيهها عن العبث وحملها على المعنى الذى يستقيم مع حقيقتها . ومن حيث ان الوجه الرابع يتحصل فى ان الحكم اذ قال بانه " لا جدال فى ان ........................... " الطاعن الاول " هو محرر العقد الصادر من الست .................. لزوجها .................. والشاهد عليه اى يعلم يقينا بصدور هذا العقد من الست نفوسه ، ولكنه مع ذلك اشترى منها فى سنه 1934 وسنه 1939 - 8 قراريط و 3 اسهم وان المحكمة ترجح ان شراءه لهذا القدر ما كان الا ليقينه بان العقد الصادر من الست نفوسه لزوجها كان تصرفا بالوصية زال اثره بوفاة الزوج سنه 1929 " اذ قال الحكم ذلك ، خالف الواقع الثابت من سلوك الطاعن الاول ، فصارت حجته التى استند اليها فى اعتباره التصرف وصية لا بيعا غير مؤدية عقلا الى قضائه . ذلك لان الطتعن الاول لم يشتر من الست نفوسه فى سنه 1934 الا 5 قراريط بينما ان نصيبها فى تركه زوجها مقداره 6 قراريط ، وانه بمجرد ظهور سند العقد المفقود تعامل على مقتضاه مع ورثه خالة المرحوم .................. واشترى منهم مرتين فى سنه 1941 . اما شراؤه ال 2 قيراط و 3 اسهم زائده على حصه نفوسه فى الميراث فلا يكشف عن نيته الا اذا كان هذا هو التصرف الوحيد الدال على اتجاهه وسلوكه ، اما وقد اشترى من ورثه طه ابو دور ، فان ذلك يدل - على خلاف ما ذهب اليه الحكم - على انه انما كان يتجه فى تعامله الى صاحب الحق الظاهر فى التصرف . ومن حيث ان هذا الوجه مردود بانه لما كان الحكم قد استنتج من شراء الطاعن الاول من الست نفوسه 5 قراريط بالعقد الاول فى سنه 1934 ثم 3 قراريط و 8 اسهم بالعقد الثانى فى سنه 1939 ، وتبين ان مجموع المبيع بالعقدين يزيد على ما ورثته البائعه عن زوجها ، مما يفيد ان ما تصرفت فيه بالعقدين سالفى الذكر يتناول قدرا مما سبق ان باعته لزوجها بالعقد المتنازع على صحته والمحرر بخط الطاعن الاول وبشهادته عليه ، لما كان قد استنتج من ذلك كله علم الطاعن الاول بان العقد المطعون فيه والذى وقعه بوصفه شاهدا يخفى وصية بطل اثرها بوفاة الموصى اليه قبل وفاة الموصى والا لما قبل الطاعن الاول الشراء من نفس البائعه - لما كان ذلك كان استنتاجه سائغا وكان لا مبرر للنعى عليه فى هذا الخصوص . ومن حيث ان الوجه الخامس يتحصل فى ان الحكم قد شابه القصور " اولا " اذ استخلص نيه الايصاء من حيازة الست نفوسه مستندات تمليك القدر المبيع منها الى زوجها فى حين ان بقاء هذه المستندات فى يد المتصرف لا يصلح فى حكم العقل ان يكون قرينه على عدم تنجيز التصرف . " ثانيا " اذ اغفل الرد على ما ادلى به الطاعنان من دفاع لدحض هذه القرينه حاصله ان يد الزوجه بحكم معاشرتها لزوجها قد امتدت الى ما كان فى حيازته من مستندات . ومن حيث انه لما كان الطاعنان لم يقدما الى هذه المحكمة دليلا على انهما اثار لدى محكمة الموضوع دفاعا يستفاد منه ان السيدة .................. قد امتدت يدها الى مستندات التمليك المشار اليها ، بل الثابت من صورتى مذكرتى الطاعنين المقدمتين الى محكمة الموضوع ، انهما كانا يسلمان امامها بحيازة البائعه تلك المستندات دون ان يطعنا فى سبب حيازتها ، كلن ما جاء بهذه الوجه دفاعا جديدا غير مقبول . ومن حيث ان الوجه السادس يتحصل فى ان اسباب الحكم المطعون فيه قد شابها التناقض . ذلك ان المطعون عليها حين طعنت فى العقد المتنازع عليه بالتزوير ساقت فى صحيفة الادلة وفى المذكرة المقدمة منها جميع القرائن التى شككت بها فى صحته ولما رفضت المحكمة دعوى التزوير نصت فى حكمها على ان اقصى ما يستطاع ان يستنبط من الوقائع التى ساقتها المدعية " المطعون عليها " مضافا اليها القرائن الاخرى التى بسطتها احد امرين ثانيهما " ان العقد المطعون فيه كان عقدا جديا ولكن الست نفوسه وهى زوجه المشترى كان من اليسير عليها ان تخفى العقد حين حجر على زوجها فى عام 1928 وان تتمسك بانها هى المالكة فلا يظهر للعقد اثر الا بعد وفاتها الحاصلة فى سنه 1939 ويكون شراء .................. من الست .................. انما كان لعلمه ان العقد اخفى ولا سبيل لظهوره فلما ظهر بعد وفاة الست نفوسه اشترى من ورثة .................. " والحكم المطعون فيه بعد ان نقل عن حكم التزوير تقريراته سالفة الذكر انتهى الى القول بان هذه القرائن تفيد صورية العقد وبذلك جاءت اسبابه متناقضة . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان ما اورده الحكم المطعون فيه فى صدوره انما كان نقلا عن الحكم الصادر فى دعوى التزوير ولم يكن مطروحا على المحكمة حينذاك الطعن فى العقد بالصورية ، فلما اثير هذا الطعن كانت المحكمة فى حل من بفصل فيه استنادا الى ما قدم اليها من قرائن اعتبرتها منتجة فى اثبات حقيقة العقد بانه وصية ، وليس فى هذا تناقض يعيب الحكم . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم القاضي باعتبار العقد محل الدعوى وصية قد اتخذ من حكم آخر قرينة على أن المتصرف له إنما كانت يده على العقار موضوع النزاع يد نائب لا أصيل مما ينفي أن البيع كان له مظهر خارجي ينم عنه، فذلك منه استنباط سائغ لقرينة في الدعوى فلا معقب عليه لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن تصرفات العقلاء يجب تنزيهها عن العبث وحملها على المعنى الذي يستقيم مع الواقع. فإذا كانت المحكمة في سبيل استظهار حقيقة التصرف الصادر من زوجة إلى زوجها قد أوردت الظروف والمناسبات التي استمسكت فيها البائعة بملكيتها للمبيع في مواجهة الكافة بعد صدور هذا التصرف منها معززة وجهة النظر التي ذهبت إليها بما استخلصته من تصرفات الزوجة بالبيع في حصة من المبيع أزيد مما ترثه فيه عن زوجها بعد وفاته ومن تصرفها بالبيع في حصة أخرى، مما يدل على أنها ما كانت تقيم وزناً للعقد الصادر منها لزوجها باعتباره عقد بيع منجز، فذلك منها سائغ ولا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان من حرر العقد محل النزاع و وقعة بوصفه شاهداً قد أشترى ممن صدر منها هذا العقد قدراً من المبيع به منها لزوجها يزيد على حصتها الميراثية في القدر المبيع لزوجها الذي توفي فاستخلصت المحكمة من ذلك علم هذا المشتري بأن ذلك العقد إنما كان يخفى وصية بطل أثرها بوفاة الموصى إليه قبل الموصى فذلك استخلاص سائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا طعن بالتزوير في عقد فرفضت المحكمة دعوى تزويره وأوردت في حكمها تقريرات دالة على أن العقد جدي، ثم طعن في هذا العقد بالصورية فقضت المحكمة بأن العقد وصية استناداً إلى ما قدم إليها من قرائن اعتبرتها منتجة في إثبات حقيقته، ولكنها أوردت في صدر حكمها نقلاً عن الحكم الصادر في دعوى التزوير تلك التقريرات التي جاءت به، فهذا لا يعد تناقضاً. إذ المحكمة حين كانت تنظر الطعن بالتزوير لم يكن معروضاً عليها الطعن بالصورية.