⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 712 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-5-25 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ستة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه على سند من القول بأن العين المؤجرة ارض فضاء لا تخضع لقانون إيجار الأماكن، وأنه لا يغير من طبيعتها تلك أن تكون مسورة بسور من البناء، أو مراعاة الغرض الذى استوجرت من أجله، في حين أن الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة قطعة أرض محاطه بسور من الطوب الأحمر ارتفاعه 2 مترا و85س ومؤجرة لغرض تجارى هو ممارسة حرفية لإصلاح عربات النقل مما يخضعها القانون إيجار الأماكن إذ العبرة بوصف العين في العقد طالمتا أنه يتفق وحالتها. هذا إلى أنه يؤكد ذلك ربط عوائد الأملاك وعوائد البلدية ورسم النظافة عليها، ووجود عامل بها مؤمن عليه لدى هيئة التأمينات الإجتماعية، ولا يغير من ذلك وصف الأرض ي عقد البيع المسجل الذى اشتراها به المطعون عليه بأنها أرض فضاء ولا حصوله على رخصة إقامة بناء عليه، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة الأولى من كل من القانونين رقم 121 لسنة 1947 و رقم 52 لسنة 1966 نصت على أن أحكامها تسرى على الأماكن و إجراء الأماكن المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض و إستثنت صراحة الأرض الفضاء فمتى وصفت العين فى العقد بأنها أرض فضاء ، و لم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة ، فإن أحكام قانون إيجار الأماكن لا تسرى عليها و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى إستؤجرت من أجله الأرض الفضاء كما لا يغير من طبيعة الأرض أنها مسورة بسور من البناء لأنها تعتبر مع ذلك أرض فضاء و تخضع لأحكام القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة من المالك السابق للعقار إلى الطاعن هى أرض فضاء ، فإنه لا يغير من وصفها ذلك أنها مسورة طالما لم يثبت أن إحاطتها بهذا السور كان عنصراً روعى عند إستئجارها أو عند تقدير أجرتها ، كما لا يغير منه الإشارة فى العقد إلى أنه قصد من الإيجار إستعمالها ورشة لإصلاح العربات و بالتالى فلا تسرى أحكام القانون الإستثنائى .