⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 699 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-5-18 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن القضائية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ترك المستأجر للعين المؤجرة
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمد المهدى وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه على أن إقامة المطعون عليها الثانية في العين المؤجرة كانت معاصرة لبدء العلاقة الإيجارية وأنها استمرت دون انقطاع حتى انتقل المطعون عليه الأول إلى مسكن آخر في مارس 1967 فيحق لها البقاء في العين باعتبارها مستأجرة اصلية وأنه فضلا عن ذلك فقد استوفت إقامتها الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وإذ خلص إلى هذه النتيجة دون التفات غلى ما قدمته أمام محكمة الاستئنا من مستندات تقطع في إقامة المطعون عليها الثانية في مسكن آخر خلال سنتى 1965، 1966 السابقيتن على ترك المطعون عليه الأول لعين النزاع وهو ما تنتفى به شروط إعمال اثر المساكنة التى يتعين استمرارها دون انقطاع من بدء الإيجار حتى ترك المستأجر الأصلى للعين كما يتخلف شرط الإقامة لمدة سنة المحددة في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ لم يشر الحكم إلى هذه المستندات أو يمحصها أو يبحث في دلالتها رغم جوهريتها، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تقدير القرائن القضائية و إطراح ما لا ترى الأخذ به . منها ، إلا أن ذلك مشروط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن تكون قد إطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها بحيث إذا بان أنها لم تطلع عليها و بالتالى لم تبحثها فإان حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنقطاع الساكن المعاصر لبدء التعاقد عن الإقامة فى العين المؤجرة و إستقلاله بالسكن فى مكان آخر يترتب عليه إنتهاء العلاقة الإيجارية بينه و بين المؤجر فإن عاد إليها و تركها المستأجر الأصلى فلا يحق لمساكنه التمسك بعودة هذه العلاقة بعد إنقضائها توصلاً للبقاء فى العين المؤجرة .