⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 691 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-4-20 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - القانون 7 لسنة 1965

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد وصلاح نصار وأحمد وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر الأجرة المحددة في عقد ايجار عين النزاع متعاقدا عليها وأخضعها لتخفيض بنسبة 35% طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965، في حين أن الأجرة التعاقدية التى تخضع للتخفيض في معنى المادة المشار إليها هى تلك التى يجرى الإتفاق الحر عليها ويكون تقديرها تحكميا يخضع لمطلق إرادة المتعاقدين، وإذ تحددت الأجرة التى اتفق عليها المتعاقدان في عقد الإيجار على أساس الأجرة التى حددتها لجنة تقدير الإيجارات لشقة كانت تقع بالدور الأول بذات العقار، فأنها لا تكون وليدة اتفاق حر، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 بإجراء تخفيض بنسبة 35 % من الأجرة المحددة فى عقود الإيجار الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأجرة المخفضة بمقتضاه تعد من قبيل التقدير الحكمى بديلاً عن تقدير القيمة الإيجارية ، بما يستتبع إنهاء الحالات التى كانت منظورة أمام لجان التقدير تحقيقاً للغرض المستهدف من التخفيض بإعتبار أن هذه النسبة و على ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية هى التى دلت الإحصاءات عن عمل اللجان إنها النسبة التى يضيفها المؤجرون عادة إلى القيمة الحقيقية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى - قضاء هذه الحكمة - أن المقصود بالأجرة المتعاقد عليها التى عناها المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 1965 و إتخذها أساساً للتخفيض بنسبة 35 % هى الأجرة التى إتفق عليها الطرفان دون قيد على إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات ، إذ هى التى إفترض فيها المشرع المغالاة فى التقدير فمتى إنتفت عنها هذه الشبهة تكون بمنأى عن هذا التخفيض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه روعى عند التعاقد فى تحديد الأجرة المتفق عليها بمبلغ 8 ج 700 مليم الأجرة التى سبق أن قدرتها لجنة تقدير الإيجارات تقديراً نهائياً للشقة التى تقع أسفل شقة النزاع و المماثلة لها ، إعتبار بأن وجود تقدير سابق للجنة لأجرة وحدة مماثلة يعنى أن الوحدات المماثلة الأخرى ستقدر بنفس الأجرة طبقاً للجارى عليه العرف و أن قرار اللجنة الذى صدر فى تقدير أجرة الشقة محل النزاع فيما بعد إستند صراحة فى مدوناته بسبق تقدير أجرة شقة المثل بذات القدر ، فإن أجرة عين النزاع التى عينت فى عقد الإيجار قبل تقدير اللجنة لها و التى روعى فيها مطابقتها للقيمة الإيجارية التى قدرتها اللجنة لوحدة أخرى مماثلة لها فى المبنى ذاته لا تعتبر أجرة تخضع لمطلق إرادة المتعاقدين الحرة و لا يصح أن تتخذ أساساً للتخفيض الذى قضى به القانون رقم 7 لسنة 1965 بل هى أجرة تقيد المتعاقدين فى تحديدها بالأسس و العناصر التى فرضها القانون رقم 46 لسنة 1962 دون أن تخضع لظروف العرض و الطلب بما لا يمكن معه إعمال التخفيض عليها بمعدل الخمسة و الثلاثين فى المائة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أجرى التخفيض آنف الذكر على الأجرة السالفة لمجرد أنها محددة فى عقد الإيجار و رتب على ذلك قضاءه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .