الطعن رقم 647 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-6-1
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ الخصوم فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان حين خلا من بيان ما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وهو بيان يجب أن يتضمنه الحكم عملا بالمادة 178 من قانون المرافعات وإلا كان باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالشهادة المتضمنة أن الطاعن الثالث من مواطنى محافظة الإسماعيلية وقام بتهجير اسرته إلى القاهرة والصادرة من لجنة الاتحاد الاشتراكى بقسم أول بمحافظة الإسماعيلية والمذيلة بتوقيع أمين تلك اللجنة وهو أحد أعضاء لجنة رعاية المهجرين طبقا لنص المادة الأولى من قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 70 لسنة 1969 فتعتبر صادرة من جهة معينة باصدارها وتؤخذ كدليل رسمى على أن الطاعن الثالث من مهجرى منطقة القناة، ولا سبيل إلى النيل من حجيتها إلا الإدعاء بتزويرها، ورغم ذلك فقد عمد الحكم إلى إهدارها. هذا إلى أن الحكم بعد ألأن ركن إلى هذه الشهادة لقبول تدخل الطاعن الثالث خصما في الدعوى، عاد وأهدر حجيتها بناء على أمور افتراضية لا دليل عليها ولا سند لها من الأوراق، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والتناقض.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم أغفل ما تمسكوا به من تطبيق المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 6 لسنة 1973 رغم توافر جميع عناصر تطبيقها، إذ أن الطاعن الأول ترك شقة النزاعغ لقريبه الطاعن الثانى وأفراد أسرته ومنهم الطاعن الثالث فتعتبر أنه في حكم من يتقدم لاستئجار مسكن خال يلزم المطعون عليهم بتأجيره لهم، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد تضمنت ذكر البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم و من بينها ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة و كانت الفقرة الثالثة من ذات المادة قد بينت بيان حصر أى تلك البيانات يترتب على إغفاله بطلان الحكم و ليس من ضمنها هذا البيان الذى به ألا يخفى على المحضر الذى يتولى التنفيذ أن الحكم واجب النفاذ بقوة القانون و كانت المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مدنية عادية و ليست تجارية و لا مستعجلة فإن الحكم ليس ملزماً ببيان نوعها إذ هذا البيان ليس مطلوباً إلا إذا كانت المادة تجارية أو مستعجلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى لإنعدام العلاقة العقدية بين المالك و المستأجر من الباطن ، فهى ترفع من المالك على المستأجر الأصلى و إن كان من الجائز أن يجمع بينه و بين المستأجر من الباطن و يوجه الدعوى إليهما معا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجر من منطقة القناة و سيناء أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعد العدوان الاسرائيلى و إضطرار كثير من سكان محافظات سيناء و بورسعيد و السويس و الاسماعيلية إلى هجر مساكنهم و النزوح إلى سائر مدن الجمهورية و لجوئهم إلى إستئجار مسكن لهم من باطن مستأجرين أصليين دون الحصول على ترخيص من مالكى هذه الأماكن ، أرتأى المشرع أن يستثنى التأجير من الباطن و النزول عن الإيجار و ترك العين للمهجرين المذكورين من حكم المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فسلب المؤجر رخصة طلب الإخلاء فى هذه الحالة ، و شرط ذلك أن يكون حق المستأجر الأصلى قائماً و أن يكون المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من المهجرين من إحدى المحافظات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مخالفة شرط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار بدون إذن كتابى من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها و لا تنقضى بإزالتها أو تصحيحها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة الثانية من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 و المعمول به أعتباراً من 1973/4/12 يدل على أن مجال إعمال هذا النص أن يمتنع مالك العقار عن تأجير أى وحدة سكنية تكون بالفعل خالية لمن يتقدم لإستئجارها إذا كان الظاهر يشير إلى إمكانه الوفاء بإلتزاماته و إذ كانت العين موضوع النزاع محل رابطة قانونية لازالت قائمة قانوناً و لم يقض بعد بإنقضائهما عند تقديم الطلب فان النعى يكون على غير أساس .