⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 646 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-5-14 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الميزة العينية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية وشِرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن يقوم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وتقول في بيان ذلك أن الحكم بنى قضاءه على ما انتهى إليه من تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر، في حين أنه لا يعدو أن يكون بدل انتقال ولم يصرف للمطعون ضده مقابل جهد أو عمل وبالتالى يجوز لها أن توقف صرفه عملا بالمادة 27 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 التى تستلزم لصرف البدلات موافقة مجلس إدارة الشركة ثم اعتماد الوزير المختص كما أخطأ الحكم في اعتبار ذلك المبلغ ميزة استمر صرفها للمطعون ضده مدة لا تكفى لاستقراراها بما يجعله من قبيل الأجر، إذ لم يتوافر فيه شرطا الاستقرار والعمومية اللازمان لاعتباره حقا مكتسبا له وجزءا من أجره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد إعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر و ليس بدل إنتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد إلتزمت بأن ترتب للمطعون ضده - العامل - وسيلة إنتقال إلى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلاً نقدياً لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على ثلاثة شهور ، و كان هذا الذى قرره الحكم هو إستخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى و ظروف و مبررات صرف هذا المبلغ ، و كانت الميزة العينية و طبقاً انص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل الأجر و يلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بأدائة للعامل كمقابل لها و أن الحكم إذ إنتهى على هذا الأساس إلى إعتبار ذلك المبلغ جزءاً من أجر المطعون ضده تعلق به حقه لا يكون قد أخطأ فى التكييف ، و لا يجدى الطاعنة بالتالى التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 التى تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين ، أو بعدم توافر العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى إعتبارها أجراً .