⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-4-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضـرائـب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الارض التى ربط عليها الضريبة كما وصفها الحكم هى ارض فضاء مسورة بسور من الخشب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل فى ان الشركة لامطعون عليها قطعة ارض فضاء كائنة بحى القبارى بالاسكندرية وقد اجرت هذه القطعة لشخص كان مختصما فى الدعوى امام محكمة اول درجة بمقتضى عقد ايجار مؤرخ فى 30 يناير سنة 1935 وقد صرح للمستاجر بان يؤجر العين من باطنه لتخزين القطنه او اى بضاعه اخرى وفى 12 فبراير سنة 1947 اعلنت بلدية الاسكندرية الشركة المطعون عليها بدفع مبلغ 158 ج و 950 م قيمة الضريبة المستحقة على هذا العقار عن سنة 1946 وذلك وفقا لما يقضى به الامر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 بفرض ضريبة على الاملاك المبينة فنازعت الشركة المطعون عليها فى استحقاق الضريبة ولكن المجلس البلدى لم يحفل بهذه المنازعة واوقع حجزا اداريا فى 24 فبراير سنة 1947 فاضطرت الشركة لدفع المبلغ مع الاحتفاظ بحقوقها ثم رفعت الدعوى امام محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة طالبة الحكم بالغاء الحجز الادارى والزام البلدية بان تدفع اليها مبلغ 158 ج و 950 م مع الفوائد 5% واحتياطيا اذا رفضت الدعوى قبل البلدية الزام المستاجر بدفع المبلغ الى اتلشركة وفى 30 ابريل سنة 1949 قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة بالزام بلدية الاسكندرية بان تدفع للمطعون عليها مبلغ 158 ج و950 م والفوائد بالغاء الحجز الادارى مستندة فى ذلك الى ان العين التى ربطت عليها الضريبة هى ارض فضاء فهى لا تخضع للضريبة التى يقررها الامر العالى الصادر فى 13 مارس 1884 بشان الضريبة على الاملاك المبينة وان مجرد تسوير الارض بسور من خشب وحديد لا يجعلها املاكا مبينة فاستانفت البلدية هذا الحكم فقضت محكمة استئناف الاسكندرية فى 6 يونيه سنة 1950 برفض الاستئناف وتاييد الحكم فطعن المجلس البلدى فى هذا الحكم بطريق النقض وحيث ان سبب الطعن يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 اذ قرر انها لا تسرى على الارض الفضاء التى تملكها الشركة المطعون مع ما هو ثابت من ان هذه الرض مسورة بالبناء ومستعنلة مخزنا ومستغلة بطريق الايجار ولا يخرجها عن حكم المادة الاولى ان لا يكون ما بها من بناء غير مسقوف وانه يبين من نص هذه المادة ان المشرع اراد فرض الضريبة على الاملاك التى تغل ايرادا وكذلك على الجناين الملحقة بالمبانى وان التعبير الفرنسى لكلمة مخازن لا يفيد ضرورة ان تكون هذه المخازن مبينة على انه من الثابت ان الارض محل الدعوى بها بناء وهو السور الذى يحيط بها وهى مستغلة بوصف كونها مخزنا للقطن وحيث ان هذا السبب مردود بانه ثابت ان قطعة الارض التى فرضت عليها الضريبة التى تقررها المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى 13 من مارس سنة 1884 هى كما وصفها حكم محكمة اول درجة نقلا عن مذكرة الطاعن ارض فضاء لا بناء فيها ومسورة بسور من خشب وحديد ولم ينازع الطاعن فى هذا الوصف امام محكمة الاستئناف فلا تجوز له المنازعة فيه امام هذه المحكمة وهى على هذا الاعتبار لا يصح ان تكون محلا لهذه الضريبة الخاصة بالاملاك المبينة ولا يسغ عليها صفة الاملاك المبينة مجرد الانتفاع بها او كونها تغل ريعا بتاجيرها للغير او استعمالها لتخزين البضائع
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت قطعة الأرض التي فرضت عليها الضريبة التي تقررها المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 هي كما وصفها حكم محكمة أول درجة نقلاً عن مذكرة الطاعن أرض فضاء لا بناء فيها ومسورة بسور من خشب وحديد ولم ينازع الطاعن في هذا الوصف أمام محكمة الاستئناف فلا تجوز المنازعة فيه أمام محكمة النقض، فان الأرض المشار إليها لا يصح على هذا الاعتبار أن تكون محلاً لهذه الضريبة الخاصة بالأملاك المبنية ولا يسبغ عليها صفة الأملاك المبنية مجرد الانتفاع بها أو كونها تغل ريعاً بتأجيرها للغير أو باستعمالها لتخزين البضائع.