الطعن رقم 618 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-4-19
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
عقود
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الاختصاص الولائى - القضاء الادارى
⚖️ العقود الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار ورأفت عبد الرحيم وزكى الصاوى وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى رفض الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء العادى ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن العقد موضوع النزاع عقد مقاولة لا يتضمن شروطا استثنائية غر مألوفة في القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون المدنى مع أن هذا العقد عقد إدارى توافرت فيه كافة الأركان لاعتباره عقدا إداريا، فأحد أطرافه وهو الطاعن الثانى شخص من أشخاص القانون العام كما أنه يتعلق بتيسير مرفق عام هو مرفق الكهرباء أذ أنه خاص بعملية حفر وردم خنادق كابلات الشكة الأرضية للضغط المتوسط وفرد وردم الكابلات ليتم توصيل التيار الكهربائى، وتضمنت بنوده عديدا من الشروط غير المألوفة في عقود القانون الخاص من ذلك البند العشرون فقد خول الإدارة حق إلغاء العقد ومصادرة التأمين النهائى كله وتوقيع غرامات التأجير ضد المطعون عليه والتنفيذ على حسابه إذا أخل بالتزامه وما نص عليه في البند الحادى والعشرين من تطبيق أحكام لائحة المناقصات والمزايدات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في شروط العقد وهذه اللائحة زاخرة بالشروط الاستثنائية التى تنم عن مظاهر السلطة العامة، وإذا استوفى العقد بهذه المثابة كل مقومات العقد الإدارى فإن المنازعات الناشئة عنه تخرج عن ولاية جهة القضاء العادى وتدخل في اختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يعرف القانون العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو التأويل ، إلا أن أعطاء العقود التى تبرمها جهات الإدارة وصفها القانونى الصحيح بأعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ، و يكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه و أظهرت شروطاً إستثنائية و غير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ يبين من الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى إستناداً إلى أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطاً إستثنائية و غير مألوفة فى عقود القانون الخاص و تكشف عن نية الإدارة فى أختيار وسائل القانون العام ، و هو ما يفقد ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إدارى و يخرجه بالتالى عن دائره العقود الإدارية ، و لما كان الطاعنان - وزير الصناعة - و آخر - لم يقدما لمحكمة الإستئناف العقد موضوع الدعوى للتدليل على صحة دفاعهما من أن هذا العقد هو عقد إدارى و قدما ورقة معنونة بأنها " الشروط الخاصه بعملية حفر فنادق و فرد و رمى كابلات ضغط " و هى التى قدمها بملف الطعن و لا محل للتعويل على هذة الورقة لأنه غير موقع عليها من المطعون عليه - المقاول - و لا تغنى عن تقديم العقد ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى وصف العلاقة القائمة بين الطرفين بأنها علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص و تختص بنظرها جهة القضاء العادى فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .