⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-12-21 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - لجان المنازعات الزراعية
⚖️ لجان المنازعات الزراعية
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
⚖️ تفسير الحكم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وابراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب - يجعل الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم ، و لما كان البين من الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 1967/11/6 و القاضى بوقف الدعوى حتى تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 36 مكرراً من القانون رقم 52 لسنة 1969 لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بين الطاعنين و بين المنصوص عليهما ، أنه أقام قضاءه بالوقف عملاً بالمادة 293 من قانون المرافعات السابق على سند من المادة 36 مكرراً المشار إليها واجبة الأعمال على أى إدعاء بقيام علاقة إيجارية بشأن أرض زراعية متى كان الإدعاء قائماً وقت العمل بها ، فإن هذا الحكم يكون قد قطع فى أن لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية هى المختصة دون سواها بالفصل فى قيام العلاقة الإيجارية المشار إليها أو عدم قيامها ، و يكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر ، فلا يسوغ لها أن تعاود النظر فى هذه المسألة أو أن تخالف الرأى الذى إنتهت إليه اللجنة فى صدده ، لا يغير من ذلك أن مفاد الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و المعمول به إعتباراً من 1966/9/10 تقضى بأن إختصاص اللجان ينحسر عن المنازعات التى طرحت الخصومة بشأنها على المحاكم قبل العمل بهذا القانون إذا كان باب المرافعة قد أقفل فيها أمام محكمة أول درجة ، و من باب أولى إذا كان قد قضى إبتدائياً و طعن على حكمها بطريق الإستئناف كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، لأن حكم الوقف النهائى و قد إشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى ، و هى تعلو على إعتبارات النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - تعد جهات إدارية ذات إختصاص قضائى ، و كان لقراراتها حجية أمام المحاكم تبعاً لأن القانون رقم 54 لسنة 1966 خولها ولاية القضاء للفصل فى خصومة قائمة بين المؤجرين و المستأجرين سواء على وجه إنفرادى أو بالإشتراك مع المحاكم ذات الولاية العامة ، فإنه يسرى على قراراتها ما يسرى على الأحكام بحيث يجوز للخصوم وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات القائم - الذى قدم طلب التفسير فى ظله - أن يطلبوا إلى اللجنة التى أصدرت القرار تفسير ما وقع منطوقه من غموض و إبهام ، و مهما يكن من أمر أن التفسير لا ينبغى أن يقصد به تعديل جوهر القرار الصادر أو يتخذ ذريعة لإصلاح خطأ أو تلافى نقص وقع فيه ، يختص بطلب التفسير اللجنة التى أصدرت القرار سواء كانت اللجنة الإبتدائية أو الإستئنافية إذ أن القرار التفسيرى يعتبر متمماً من كل الوجوه للقرار الذى فسره و تسرى عليهما قواعد موحدة من حيث جواز الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه على الرغم من أن القرار المراد تفسيره كان قد صدر من اللجنة الإستئنافية فإن القرار التفسيرى إذ صدر من اللجنة الإبتدائية و أضحى نهائياً بعدم التظلم منه و له بهذه المثابة حجية و يتعين الإلتزام بما إنتهى إليه أياً كان وجه الرأى فيه .