⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 608 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-5-28 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعانة غلاء المعيشة
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سببى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ جرى في قضائه على أن الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 يقتصر تطبيقه على عمال المحال الصناعية والتجارية وعلى بعض عمال المحل التى حددها المشرع على سبيل الحصر واعتبرها في حكم المحال التجارية ورتب على ذلك أن مورثى الطاعنين لا يخضعان لأحكامه باعتبارهما من عمال الهيئات الدينية، في حين أن هذا الأمر قرر رفع أجور جميع العمال بلا تفرقة كما أن المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 358 سنة 1942 نصت على أن المقصود بالمحال الصناعية والتجارية من أى نوع كانت وبوجه خاص المحال الورادة بالمادة الأولى من قانون اصابات العمل رقم 64 لسنة 1946 وقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه يعد في حكم المحال التجارية ذات المنفعة العامة وهى تشمل المساجد،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يختصم فى الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف ، و كان لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 و الأوامر العسكرية تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 فرضت إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية و فى المحال التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم المحال التجارية و هى إسطبلات السياحة و النوادى الرياضية و كذلك مجالس الإدارة وحدها المتعلقة بالأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنفعة العامة و إذ كان المسجد الذى عمل به مورثا الطاعنين لا يندرج فى عداد المحلات التجارية أو تلك التى إعتبرها المشرع فى حكمها مما ينآى بهما عن نطاق تطبيق تلك الأوامر فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .