الطعن رقم 599 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-5-3
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
صفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ هيئات عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أحمد حسن هيكل وعضوية محمد صدقى العصار ورأفت عبد الرحيم وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من القول بأن الحادث وقع بتاريخ 17/12/1966 وأن المطعون عليه اختصم وزير النقل بصيحفة قدمت لقلم المحضرين بتاريخ 3/10/1968 وأن تصحيحه شكل الدعوى باختصامه - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في 3/12/1970 قد أسبغ الصحة على الصحيفة الموجهة لوزير النقل والتى قطعت التقادم ولأن خطأ المطعون عليه الأول في تحديد الممثل القانونى للهيئة لا يكفى لبطلان الإعلان طالما أن التصحيح قد تم، وأن البين من صحيفة الدعوى أنه اختصم وزير النقل بصفته ممثلا لهيئة السكك الحديدية مما مفاده أنه كان يقصد اختصام هذه الهيئة الذات وقد تم الإعلان بإدارة قضايا الحكومة وحضر محاميها بالجلسات الأولى ولم يتمسك بالبطلان، في حين أن وزير النقل ليس مسئولاً عن الدين الذى يطالب به المطعون عليه الأول ومن ثم فإن الإعلان الموجه إليه لا يقطع التقادم بالنسبة للهيئة العامة لشئون السكك الحديدة لأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها مجلس إدارتها أمام القضاء، ولا يغير من ذلك أن إدارة قضايا الحكومة تنوب عنها أمام قضاء لأن حضورها عن وزارة النقل يختلف عن حضورها عن هيئة السكك الحديدية، وإذ قضى الحكم برفض الدفع بسقوط الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هى طبقاً للقرار الجمهورى رقم 2715 لسنة 1966 أى عمل به فى 1966/7/25 هيئة عامة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها طبقاً للقانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة . و إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام دعواه ضد وزير النقل بصفته و المطعون عليه الثانى بصحيفة أودعت قلم المحضرين فى 1969/10/3 و طلب الحكم عليهما متضامنين بمبلغ التعويض ثم صحح المطعون عليه الأول دعواه بأختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و هو المتبوع للمطعون عليه الثانى بصحيفة معلنه فى 1970/2/3 ، و لما كانت مطالبة وزير النقل بالحق المدعى به ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للهيئة المذكورة ذلك أنه يشترط لإنقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه فى مواجهة مدينة ، لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 2/115 من قانون المرافعات من أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة و أن هذا النص حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات إستحدثه المشرع تبسيطاً للإجراءات و تقديراً منه لتنوع فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى ، ذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى و يمدد التقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من قانون المرافعات على سند من أن اختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة فى 1970/12/3 قد صحح الإعلان الموجه لوزير النقل و الذى قطع التقادم ، فإنه قد أخطأ فى تطبيق القانون .