⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 587 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-12-21 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - لجان المنازعات الزراعية
⚖️ لجان المنازعات الزراعية
⚖️ القواعد العامة فى الايجار
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
⚖️ شيوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم صالح ومحمد الباجورى ومحمود رمضان وابراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مفاد المادتين 827، 828 من القانون المدني إن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة، فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً فيما بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقررها صراحة أو ضمناً، اعتبارا بأن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - إن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - إن مناط الإختصاص الإنفرادى للجان المشار إليها أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد 32 حتى 36 مكرر ,, ز ،، من قانون الإصلاح الزراعى و التى يجمع بينهما إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأراضى الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له ، فإذا جاوزت المنازعة هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفة الإشارة فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات لما كان ما تقدم و كان ما تمسك به الطاعنان أمام محكمة الموضوع إنما يتعلق بالأثر القانونى للعقود الصادرة من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الحادى عشر قبل الطاعنين كشريكين مشتاعين و كان الفصل فى هذا الأمر مرده إلى القواعد العامة فى القانون المدنى و لا صلة له بأحكام المواد المشار إليها فى قانون الإصلاح الزراعى ، و كان الإختصاص بهذه المثابة مخولاً للقضاء العادى دون لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، فإن إطراح الحكم دفاع الطاعنين القائم على عدم نفاذ هذه العقود فى حقهما تبعاً لعدم إقرارهما لهما بإعتبارهما صاحبى أغلبية الأنصبة الشائعة فى العين المؤجرة على سند التقيد بالقرار الصادر من اللجنة المشار إليها بإثبات قيام العلاقة الإيجارية أياً كان وجه الرأى فى صحة القرار و مدى حجيته يكون قد حجب نفسه عن الفصل فى موضوع يدخل فى صميم إختصاصه .