⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 537 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-3-23 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الضرائب العقارية
⚖️ الضريبة على العقارات المبنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيسا وعضوية محمد محمد المهدى ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم استند في خفض أجرة شقة النزاع إعمالا لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 إلى أن المعول عليه هو الإيجار المقدر بالعقد والذى يدفعه المطعون عليه، وليس طبقا لما جاء الكشف الرسمى أو محاضر الجرد، في حين أن التفسير التشريعى الملزم لأحكام هذا القانون قاطع في أنه يقصد بالقيمة الإيجارية ما دون بدفاتر الحصر والتقدير الذى اتخذ أساساً لفرض الضريبة على العقارات المبنية قبل استبعاد معدل العشرين في المائة مقابل المصروفات التى يتحملها المالك، وإذ لا خلاف بين الطرفين في أن الشقة المؤجرة مكونة من سبع حجرات بما فيها الصالة، وكانت الأجرة المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير وفق المستندات المقدمة هى ملغ 35 جنيها و550 مليما وخلط الحكم بينها وبني الأجرة التى يدفعه المطعون عليه طبقا لقوانين التخفيض المتوالية وهى مبلغ 34 جنيها و850 مليما، وذهب إلى إيجار الوحدة يزيد على ثلاثة جنيهات ولا تتجاوز خمسة جنيهات، وأنها تخضع للإعفاء من الضريبة الأصلية، وخفض الأجرة بما يوازيها فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات ، و فى المادة الأولى من القرار رقم 1 لسنة 1961 الصادر من اللجنة العليا ، أن المشرع أعفى من أداء الضريبة الأصلية على العقارات المبينة المساكن التى يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاث جنيهات و لا يجاوز خمسة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يعادلها ، و ذلك بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، و جعل المناط بالإيجار الشهرى الإجمالى المدون بدفاتر الحصر و التقدير دون إستبعاد شىء منها نظير ما يتحمله المالك من مصروفات لإمكان إستخراج متوسط الإيجار الشهرى للحجرة الواحدة بقسمته على عدد الحجرات ، و دون إعتبار الأجرة الفعلية المشار إليها فى العقد أو التى جرى المستأجر على دفعها للمؤجر متى كانت مخالفة للثابت فى دفاتر الحصر و التقدير ، و لما كان الثابت من الكشوف الرسمية المستخرجة من سجلات البلدية بمحافظة القاهرة و السابق عرضها على محكمة الموضوع أن الوحدة السكنية موضوع النزاع عدد حجراتها سبع و القيمة الإيجارية الإجمالية المثبتة بها هى مبلغ 35 جنيهاً و 500 مليماً و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إعتد بالأجرة الواردة فى عقد الإيجار بعد تخفيضها و إحتسب على أساسهاً متوسط الحجرة فى هذه الوحدة ، فإنه يكون قد خالف القانون .