الطعن رقم 535 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-3-5
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وألفى بقطر حبشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك إن الحكم اقام قضاءه على أن التنازل المقصود به في المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 هو التنازل عن ذات النشاط الذى كانت تباشره المنشأة المتنازل عنها في حين أن المادة سالفة الذكر توجب على المتنازل إليه تبليغ مصلحة الضرائب عن التنازل خلال ستين يوما من تاريخ حصوله وإلا كان مسئولا بالتضامن عن الضريبة المستحقة على المنشأة المتنازل عنها سواء استمر فى ذات النشاط أو عدل منه إلى نشاط مغار. ذلك أن النص ورد عاما مطلقا والقول بوجوب استمرار المتنازل إليه في ممارسة ذات النشاط الذى كانت تباشره المنشأة المتنازل عنها فيه تخصيص للنص بغير مخصص وإهدار للحكمة التى قصدها المشرع من الحفاظ على حقوق الخزانة فضلا عن أنه يجعل المسئولية التضامنية رهنا بإرادة المتنازل إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل و ثبوته . يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص و لأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .