الطعن رقم 534 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-3-19
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ ضريبة كسب العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وإبراهيم على صالح وألفى بقطر حبشي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى ه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن مكافأة العمودية لا تعد كسب عمل فلا تسرى عليها ضريبة نوعية لأنها لا تصرف للعمدة مقابل عمل وإنما تؤدى له لمواجهة النفقات الفعلية التى تتطلبها مباشرته لأعمال وظيفته ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك خضوعها لضريبة الإيراد العام في سنتى النزاع، ي حين أن المادتين 61، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تخضعان المكافآت لضريبة المرتبات وما في حكمها المقررة في الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 فضلاً عن أن المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ التى قررت منح العمدة ستين جنيها سنويا د خلعت عليها وصف المكافأة بما يجعلها خاضعة للضريبة المقررة علىالمرتبات وما في حكمها وهو ما يستفاد كذلك من المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى إعتبار المكافأة التى تمنح للعمدة خاضعة للضريبة العامة على الإيراد قوامة الوقوف على كنهها و ما إذا كانت تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل فتدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد من عدمه ذلك أن من المقرر طبقاً للمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و الفقرة السادسة من القانون رقم 99 لسنه 1949 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد و سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها ، و لما كانت المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ تنص على أن " يمنح العمدة مكافأة مقدارها ستون جنيها " و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت " و إستحدثت المادة 31 حكماً جديداً بالنسبة للعمدة فقضت بإنه يمنح مكافأ مقدارها ستون جنيهاً . و قد جاء هذا الحكم نتيجة لإلغاء شرط النصاب المالى و ما كان يترتب عليه من أعفاء العمدة من قدر من ضرائب الأطيان الزراعية و إستبدال بهذا الإعفاء مكافأة مالية مناسبه لقاء ما تفرضه عليه واجبات وظيفته من الأعباء " يكون البين أن قصد المشرع من تقرير هذه المكافأة هى أن تكون عوضاً للعمدة عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا تخضع لضريبة كسب عمل و نتيجه لذلك فإنها لا تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم إخضاع حصيلة هذه المكافأة لضريبة الإيراد العام فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .