⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 522 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-6-14 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تحسين
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وتقول في بيان ذلك أن الحكم اقام قضاءه برفض دعواها على أن ...... الائع لها لم يختر في الميعاد المحدد إحدى الطرق الثلاثة المبينة في المادة 11 من القانون رقم 222 لسنة 1955 لأداء مقابل التحسين السابق فرضه، كما أنه لم يتبع ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من إجراءات بشأن الأختيار العينى إذا قبل تجاوزا بأنه اختار بتاريخ 29/5/1958 طريق الوفاء بمقابل التحسين عينا، وأن الطاعنة اشترت أرض النزاع ومساحتها 6512.74 مترا من بينها 4855 مترا التى كانت قد استفادت من مشروع كورنيش النيل بثمن يزيد عن تقدير اللجنة لقيمتها بعد التحسين ورتب الحكم على ذلك أن المحافظة كانت على حق حين أعملت المادة 12 من القانون المذكور التى تقضى بأنه في حالة التصرف بالبيع إذا زاد الثمن على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبلى التحسين وبين الثمن، في حن أن شرط استحقاق مقابل التحسين في حالة التصرفات الناقلة للملكية بمقدرا نصف الفرق ين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبين الثمن الذى تم به التصرف هو أن يزيد الثمن على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين، ولم يفصح الحكم عن مصدر ما ذهب إليه من ثمن البيع إلى الطاعنة يزيد على تقدير اللجنة السابق لقيمة العقار بعد التحسين وهو ما يعيب الحكم بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 10 و11 و12 و13 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، أنه فى حالة إمتناع المالك عن إختيار إحدى الطرق الثلاث المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون للوفاء بمقابل التحسين فى خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار ، فقد رأى المشرع أنه فى حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أن يكون مقابل التحسين هو نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين و بين ثمن بيعه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يزيد ثمن البيع على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين .