⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 515 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-5-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ الحجز على ماللمدين لدى الغير
⚖️ صلح
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - تقدير التعويض
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهيين وفي بيان الوجه الأول يقول أنه في الوقت الذى سلك فيه السبيل الصحيح باستصدار الأمر باختصاصه بعقار لمدينه وتوقيع الحجز تحت يد المطعون ضدها على التعويض المستحق له مقابل نزع ملكة ذلك العقار، وما تلا ذلك من إقرارها بأحقية الطاعن في استيفاء دينه مما تحت يدها للمنزوع مليكته فإن الحكم المطعون فيه ذهب خطأ إلى أن المطعون ضدها الأولى غير مدينة التعويض عن نزع الملكية لصالحها بمقولة أن المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية هى المدينة به. وهى التى تتولى صرفه لذوى الشأن بما يجعل الحجز تحت يد المطعون ضدها باطلا، وفي حين أن الجهة التى تطلب نزع الملكية هى المدينة به. وهى في حين أن الجهة التى تطلب نزع الملكية هى المدينة بالتعويض وأن المصلحة القائمة بالإجراءات بريئة الذمة منه لأن نزع الملكية ليس لحسابها وإن خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون في التطبيق بما يستوجب نقضه وفي بيان الوجه الثانى يقول الطاعن أن قانون نزع الملكية لا يوجب إيداع التعويضات خزانة مصلحة نزع الملكية ليس لحسابها وإن خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون في التطبيق بما يستوجب نقضه وفي بيان الوجه الثانى يقول الطاعن أن قانون نزع الملكية لا يوجب إيداع التعويضات خزانة مصلحة نزع الملكية كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 577 سنة 1954 التى استند إليها الحكم المطعون فيه والمادة السابعة منه والمذكرة الإيضاحية جاءت خلوا من أى التزام يوجب على الجهة المستفيدة من نزع الملكية إيداع التعويض خزانة إدارة نزع الملكية، وإذ كان الثابت إن العقار نزعت ملكيته لصالح المطعون ضدها الأولى إنها تكون مدينة للمنزوع ملكيتها بقيمة التعويض وقد اقرت بمديونيتها عندما أوقع الطاعن الحجز تحت يدها، وانتهت إلى الشركة الدائنة لها بعزمها على الوفاء بدين الطاعن وأنه مع التسليم جدلا بأن قانون نزع الملكية يحتم على المطعون ضدها الأولى إيداع مبلغ التعويض خزانة مصلحة نزع الملكية فإنه وقد حال دون ذلك توقي الحجز تحت يدها، فإنه يمتنع عليها إيداع المبلغ بأى جهة. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى التناقض والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن ما أورده الحكم المطعون فيه من القول بأن القانون يلزم المطعون ضدها الأولى - وهى المستفيدة من نزع الملكية لا سند له من القانون، وبذلك فإن ما تذرعت به تلك الشركة من الغلط في القانون، وبذلك فإن - ما تذرعت به تلك الشركة من الغلط في القانون بالنسبة لتقريريها ما في ألزمه الصادرين عنها، بيد أن الحكم المطعون فهي أخذ بتقرير المطعون ضدها الأولى المؤرخ 11/5/1968 الذى قررت فيه بأنها أودعت التعويض المستحق خزانة إدارة الحكم المطعون فيه بتقريره أن التنفيذ على أموال المحجوز لديه جائز في حالتين فقط هما امتناعه عن التقرير بما في الذمة أو التقدير على خلاف الحقيقة ومسقطا حق الطاعن في التنفيذ على أموال المطعون ضدها لعدم غيداعها المبلغ في المواعيد التى حددها القانون أو صرفه إليه بالتطبيق المادة 341 من قانون المرافعات وعلاوة على ما تقدم فإن الحكم المطعون يه، وقد قضى بطلان حجز ما للمدين لدى الغير من غير طلب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت الجهة طالبة نزع الملكية هى التى تستفيد من العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة و من ثم تلزم بدفع التعويض المقدر لمن نزعت ملكيته و تكون مدينة قبله . إلا أن المستفاد من نصوص المواد 1 ، 6 ، 11 ، 15 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن المشرع ناط بإدارة خاصة من إدارات الحكومة هى " إدارة نزع الملكية " بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار و تعيين ملاكه و تقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته و سداده إليهم مقابل الحصول على توقيعاتهم على نماذج خاصة تنقل الملكية للمنفعة العامة و إيداع النماذج مصلحة الشهر العقارى لكى يترتب على إيداعها جميع الآثار المترتبة على شهر البيع الرضائى ، و التشريع الخاص الذى ينظم هذه الإجراءات كلها متعلق بالنظام العام لتعلق موضوعه و إتصال أحكامه بمنفعة عامة و يستلزم بالتالى - وفق ما تنص عليه المواد السابقة - من الجهة التى طلبت نزع الملكية سداد التعويض المستحق عن نزع الملكية - بعد تقديره نهائياً - لا إلى المنزوع ملكيته و لكن إلى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية لتقوم هى بتسليمه إلى ذوى الشأن فيه بمراعاة الضوابط و الأحكام التى نص عليها القانون و القرارات المنفذة له . و حصولها على توقيعاتهم على النماذج الخاصة المعدة لهذا الغرض و التى نص عليها القانون - خلافاً لقواعد و إجراءات التسجيل العادية - على أن إيداعها مصلحة الشهر العقارى يترتب عليه آثار شهر عقود البيع الرضائية و بذلك تمنع على الجهة طالبة نزع الملكية أن تساوم على مقدار التعويض أو تتصالح عليه إستقلالاً إختصاراً للإجراءات أو تنفرد بسداده إلى المنزوع ملكيته لأن هذه الأمور نظم المشرع إجراءاتها تنظيماً إلزامياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه ، فإنه يكون فى نفس الوقت قد دل على أن المنزوع ملكيتة لا حق له فى مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشىء من التعويض و إنما هو يتقاضاه بنص القانون من " مصلحة نزع الملكية " .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لصحة إجراءات حجز ما للمدين تحت يد الغير أن يكون المحجوز لديه مديناً للمحجوز عليه فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن بناء على ما أورده من أن المحجوز لديها - و هى المطعون ضدها الأولى - غير ملزمة بشىء قبل المنزوع ملكيتها فانه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، يستوى فى ذلك أن يكون المحجوز لديها قد أعلنتها المحجوز عليها بفرضها على سداد دين الطاعنه أم لم تعلنها لأن ذلك لو تم لكان فيه مخالفة لإجراءات متعلقة بالنظام العام .