⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 511 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-1-31 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ ما يعد قصورا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبو راس وعضوية حافظ رفقى وجمال الزينى وسعد العيسوى وحمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المصادقة المقدمة والموقع عليها من وكيله وردت مجمله دون بيان مفردات الحساب الذى أنكر الطاعن صحته لأن التعامل ين الطرفين كان واستمر يتم نقدا ضمن بوالص الشحن وفقا للعقد المبرم بينهما في 1/1/1951، وأن الشركة المطعون ضدها عجزت عنتقديم ما يؤيد صحة الحساب المشار إليه ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة "1" - أنه لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة لم يذكر بها سوى أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المصادقة المقدمة و الموقع عليها من وكيله وردت مجملة و أن من وقع عليها لم يكن يلم بتفاصيل الحساب الذى أنكره الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما يثبت بالمصادفة المجملة دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن و تمحيصه يكون معيباً بالقصور .