⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 510 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-3-30 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار
⚖️ حراسة
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ ادارة الناظر للوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط الخصومة في المعارضة تأسيسا على أن أمر الأداء المعارض فيه صدر لصالح .... بصفته الشخصية وقد فرضت الحراسة على أمواله وممتلكاته خلال عام 1964 ثم آلت تلك الأموال والممتلكات إلى الدولة بموجب أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 ومن ثم أضحى لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة مصلحة وصفة في طلب سقوط الخصومة في المعارضة التى اقامها الطاعن في أمر الآداء المشار إليه، حتى أنه وإن كان أمر الآداء قد صدر باسم ..... دون ذكر صفته إلا أن العبرة بحقيقة الواقع وهو ما كشف عنه الحكم الصادر في الدعوى رقم 231 لسنة 1955 مدنى كلى قنا والذى تأيد استئنافيا فقد قطع في اسبابه بأن الأطيان المؤجرة تابعة للوقف وإن إدارتها منوطة .... الذى كان ناظرا على الوقف ثم أصبح حارسا على أعيانه بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخبارت ومن ثم يكون عقد الإيجار الصادر منه هو الواجب الإحترام والتنفيذ، لما كان ذلك فإن أمر الأداء يكون قد صدر في الواقع لصالح .... بصفته حارسا على أطيان الوقف فلا تشمله الحراسة التى رضت على أمواله وممتلكاته بصفته الشخصية ومن ثم تتقدم مصحلة وصفه إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة في المطالبة بقيمة أمر الآداء المشار إليه أو طلب سقوط الخصومة في المعارضة المقامة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكمان السابقان قد قطعا بأن الأطيان المؤجرة للطاعن بمعرفة الناظر السابق - كانت وقفاً وأنتهى الحكم الصادر في الدعوى. . . إلى أن عقود الإيجار الصادرة للطاعن من المستحقين عن تلك الأطيان غير صحيحة لإنعدام ولايتهم في تأجيرها إذ ناط القانون ولاية إدارتها إلى ناظر الوقف السابق بوصفة حارساً عليها ومن ثم إعتبر الإجارة الصادرة منه هي الإجارة الصحيحة وقد تأيد هذا الحكم إستئنافياً فحاز قوة الأمر المقضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن عقد إيجار الأطيان وأمر الأداء المعارض فيه قد صدرا بإسم - الناظر السابق - بصفته الشخصية وليس بصفته ناظراً على الوقف أو حارساً على أعيانه يكون قد خالف حجية الأحكام المتقدم ذكرها و هي تسمو على النظام العام، وقد أدت هذه المخالفة إلى الخطأ في تطبيق القانون إذ مد نطاق الحراسة المفروضة على الأموال والممتلكات الخاصة بالناظر السابق إلى أمر الأداء الصادر بالإيجار المتأخر عن الأطيان التي يتولى إدارتها بصفته حارساً عليها بعد إنتهاء وقفها. وقبل حلول إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة محل هذا الحارس في تجديد السير في المعارضة المرفوعة عن أمر الأداء المشار إليه وفي طلب الحكم بسقوط الخصومة فيها.