⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 508 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-4-26 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات السابق أن المشرع جعل الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أمرا جوازيا لقاضى الموضوع، وإذ بنى الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أنه متى توافرت شروط المادة المذكورة وجب على المحكمة أن تقضى بتوقيع هذا الجزاء وحجبت محكمة الاستئناف نفسها بذلك عن مراقبة محكمة أول درجة في هذا التقدير، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 109 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و تقابلها المادة 99 من القانون الحالى على أن ,, تحكم المحكمة على من تخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة . . . و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا تخلف عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه و إذا مضت مدة الوقف و لم ينفذ المدعى ما أمر به القاضى جاز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ،، . يدل على أن الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالفقرة الأخيرة من هذه المادة هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يرجع فيه إلى تقديرها ، فإذا مارست المحكمة سلطتها و قضت بتوقيع هذا الجزاء ، ثم رفع المحكوم عليه إستئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه ، كان على المحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تراجع محكمة الدرجة الأولى فى تقديرها له إذ أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، مما يقتضى من تلك المحكمة أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية و إذ كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى تأسيساً على أن توافر شروط المادة سالفة الذكر يوجب على المحكمة الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن متى طلب منها ذلك دون أن تكون لديها سلطة تقديرية فى هذا الصدد و بنت على ذلك قضاءها بتأييد الحكم المستأنف ، فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون .