⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 496 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-5-14 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ الحجز الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وإبراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه، وحاصل أولها مخالفة قواعد الاختصاص النوعى وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى تأييد الاختصاص النوعى وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة حالة أن موضوع النزاع هو من منازعات التنفيذ التى أولت المادة 275 من قانون المرافعات الاختصاص فيها سواء الموضوعية منها أو الوقتية وأيا كانت قيمتها لقاضى التنفيذ دون غيره، مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون. وحيث إن حاصل الوجهين الثانى والثالث أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببطلان الحجز الذى وقعته مصلحة الضرائب على سند من القول بإن إعلان الحجز لم يسلم في مركز إدارة الشركة وفقا للمادة 13 من قانون المرافعات ورتب على ذلك قبول الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان الحجز لهذا السبب في حين أنه حجز إدارى وقع تحت يد المطعون ضدها الثانية في أمنت فهو ليس من الوراق التى تعلن عن طريق المحضرين ولا يطبق في شأنها الحكم الوراد في المادة 13 سالفة البيان بل تحكمها المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى والتى تنص على أن يتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كما أن البطلان المقرر في هذه الحالة هو بطلان نسبى لا يصح أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته وهى الشركة المحجوز تحت يدها فحسب وليس للمطعون ضده باعتباره دائنا حاجزاً هذا إلى أن الغاية من الإجراء قد تحققت بحبس الشركة للمال المحجوز تحت يدها مما كان يتعين معه طبقا للمادة 20 من قانون المرافعات رفض الدفع بطلان الحجز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت طلبات المطعون ضده الأول هي الحكم بنفاذ الحوالة الصادرة إليه من السيدة. . . . . في حق الشركة المطعون ضدها الثانية وإلزامها بأن تدفع له مبلغ. . . . . والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى السداد وهي طلبات إلزام في دعوى مبتدأه تغيا بها المطعون ضده الأول الحصول على حكم من القضاء بإلزام مدينه بأداء معين فلا تعتبر لذلك من عداد المنازعات في التنفيذ التي اختص بها المشرع قاضي التنفيذ وحده ولا يقدح في هذا النظر أن تحسم محكمة الموضوع في حكمها ما بسط عليها من أوجه الدفاع والدفوع القانونية - بشأن بطلان الحجز الإداري الموقع من مصلحة الضرائب تحت يد الشركة المحال إليها استيفاء لدينها قبل المحيلة - بلوغا للقضاء في الدعوى لأنها وعلى هذا النحو لا تواجه منازعة في التنفيذ بمدلولها في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى على أنه " يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن للمحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و يتضمن قيمة المبالغ المطلوبة و أنواعها و تواريخ إستحقاقها و يجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن " . و لما كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب الحاجزة - لم تثبت قيامها بإعلان المحجوز عليها بالحجز فى الميعاد المحدد فى هذا النص فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن مما يتحقق به للمطعون ضده الأول المصلحة فى التمسك بالعوار الذى حاق بالحجز و ذلك بإعتبار أن الحق محل الحجز محال إليه من المحجوز عليها .