الطعن رقم 491 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-4-5
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص هيئة التحكيم
⚖️ تحكيم
⚖️ مؤسسات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الدين صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اعتبرها مؤسسة عامة استنادا إلى أنه وإن كانت طبيعة المؤسسات الصحفية لم تحدد بنص في القاتون إلا أن مقومات المؤسسة العامة متوافرة فيها إذ أن لها مجلس إدارة يصرف شئونها وميزانية مستقلة وتقوم على إدارة مرفق عام هو توجيه الشعب عن طريق الصحافة وإشباع حاجات الأفراد من العلم والمعرفة بأوجه نشاط العالم الخارجى كما إن القانون رقم 151 لسنة 1964 قد منحها حق تأسيس شركات مساهمة بمفردها لمزاولة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع وفق القواعد المقررة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى، ي حين أن المؤسسات الصحيفة مملوكة للاتحاد الاشتراكى الذى شكل مجالس إدارتها وهو هيئة سياسية مستقلة عن سلطات الدولة، ولكل مؤسسة صحيفة ميزانية مستقلة لا يئول فيها شئ للدولة ولا تخضع لإشرافها، وقد نص القانون رقم 151 سنة 1964 على أن تعتبر المؤسسات الصحيفة في حكم المؤسسات العامة في أحوال حددها على سبيل الحصر في المادتين الثانية والثالثة منه مما مفاده أنه يما عدا هذه الحالات تعتبر المؤسسات الصحيفة مؤسسات خاصة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة و نص المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة غير أن المشرع رأى أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية ، و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير ، و من ثم تعد المؤسسات الصحفية - فيما يجاوز هذه المسائل - من أشخاص القانون الخاص ، و يالتالى يكون الإختصاص بشأنها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر المؤسسة الطاعنة - مؤسسة دار المعارف - مؤسسة عامة و رتب على ذلك القضاء بعدم إختصاص المحاكم بنظر الدعوى و هى خاصة بمطالبة بنك مصر الطاعن بمبلغ مقابل نشرات ، و بإختصاص هيئات التحكيم بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون