⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 467 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-3-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - بيع الجدك
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع بالجدك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وأحمد صلاح الدين وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من القول أن المطعون عليه الأول مارس في المحل المؤجر نشاطا تجاريا بدليل ثبوت شرائه لبعض الأدوات في تواريخ لاحقة على التنازل وأنه بذلك يعتبر محلا تجاريا يجوز للمستأجرة الأصلية بيعه بالتطبيق للمادة 594/2 من القانون المدنى، في حين أن مناط أعمال حكم هذه المادة هو تحديد الشكل القانونى لعين النزاع في تاريخ بيعها، وبيان نوع النشاط الذى كانت تزاوله المستأجرة الأصلية خلال فترة استئجارها وحتى بيعها وإذ تمسك الطعن أن المستأجرة المذكورة طيلة فترة شغلها المحل كانت تستعمله صالونا للحلاة ولا يصدق عليه بهذه المثابة وصف المتجر، وتجاهل الحكم هذا الدفاع رغم جوهريته واتجه إلى تحديد النشاط الذى أدعى المطعون عليه الأول أن يزاوله بعد التنازل، فإنه يكون علاوة على خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه "ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار. . . " يدل على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع، وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً، بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه عول في اعتبار العين المؤجرة - وهي محل حلاقة - من قبيل المتجر الذى يباح التنازل عن إيجاره على أن مشتريه استغله في تاريخ لاحق على البيع في ممارسة عمل تجارى، مع أن العبرة في التعرف على طبيعة المحل المبيع إنما يكون وقت البيع لا بعده. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحجب عن بحث ما إذا كانت المستأجرة تمارس نشاطاً تجارياً في المحل عند إبرام البيع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون علاوة على القصور في التسبيب.