الطعن رقم 235 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-1-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع - قسمة - بيع الشريك حصته فى الملك الشائع لعد رفع دعوى القسمة وقيام المشترى بتسجيل عقد البيع قبل انتهاء اجراءات القسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى انه فى 15/6/1934 اقامت السيدة ............. حكمت الدعوى المدنية رقم 308 لسنة 1934 محكمة بندر الجيزة الجزئية بفرز وتجنيب نصيبها فيما تركه زوجها المرحوم ............. واختصمت فيها شركاءها فى التركة ومنهم المطعون عليه الثالث و............. ولى الطاعن وفى 14/10/1940 تدخل المطعون عليهما الاولان واخرون خصوما توالت فى الدعوى استنادا الى انهم يمتلكون مقادير معينة من التركة اشتروها من بعض الشركاء على الشيوع وفى 21/1/1941 اصدرت محكمة الجيزة حكما بقبول تدخلهم وباعادة المامورية للخبير المنتدب لاجراء القسمة فى مواجهتهم واستانفت السيدة ....... هذا القرار وفى 30/6/1941 قضت محكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فى الاستئناف رقم 394 لسنة 1941 بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به فى هذا الخصوص وباعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لاجراء القرعة استنادا الى ان دعوى القسمة قد انتهت فعلا بين الشركاء بالحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف مصر فى 23/10/1940 باعتماد القسمة والتصديق عليها والى انه لم يبق الا اجراء القرعة ولا يتحمل هذا الاجراء تدخل الخصوم الثوالث فيه لان حقوقهم ال تتاثر بالفصل فى الدعوى وان لهم الاعتراض على حكم القسمة لو تبين انه وقع عليهم ضرر عند تنفيذه وفى 21 ديسمبر سنة 1941 قضت محكمة الجيزة الجزئية بتخصيص كل من المتقاسمين بالنصيب المبين باسباب حكمها وفى الاول من يوليه سنة 1945 اقام المطعون عليهما الاولان على ولى الطاعن والمطعون عليه الثالث الدعوى المدنية رقم 2066 لسنة 1945 محكمة بندر طنطا الجزئية بطلب تثبيت ملكيتها الى 70 م و 29 سم شيوعا فى قطعة ارض فضاء مساحتها 421 م و 76 سم مبينة بصحيفة الدعوى والغاء محضر التسليم الذى نفذ فى 16/9/1944 على الارض المذكورة التى وقعت فى نصيب الطاعن بموجب حكم القسمة واستند المطعون عليهما الاولان الى انهما اشتريا المقدار المتنازع عليه من المطعون عليه الثالث بموجب عقد بيع حرر فى 22 يناير سنة 1938 ودفع ولى الطاعن بان بيع المطعون عليه الثالث للمطعون عليهما الاولان الى انهما اشتريا المقدار المتنازع عليه من المطعون عليه الثالث بموجب عقد بيع حرر فقى 22 يناير 1938 وسجل فى 26 يناير 1938 ودفع ولى الطاعن بان بيع المطعون عليه الثالث للمطعون عليهما الاولين هو بيع على الشيوع فى عقار معين فهو موقوف على القسمة وغير نافذ فى حقه اذ وقعت الارض المبيعة لهما فى نصيبه بموجب حكم القسمة واذ وقع فى حصة البائع نصيب اخر غير ما باعه وان ليس للمطعون عليهما الاولين الا الرجوع على البائع لهما بفسخ عقد البيع ودفع ثمن البيع وفى 30 مايو سنة 1949 قضت المحكمة بطلبات المطعون عليهما فاستنف الطاعن هذا الحكم عند بلوغ رشده وقيد استئنافه برقم 314 لسنة 1948 استئناف محكمة طنطا الابتدائية التى قضت 29 من يناير سنة 1950 بالتاييد اخذا باسباب حكم محكمة ال درجة فقرر الطاعن الطعن فى ها الحكم بطريق النقض
ومن حيث ان الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن فى اولهما على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون ذلك بان المحكمة قضت بتثبيت ملكية المطعون عليهما الاولين للمقدار المتنازع عليه استنادا الى صحة البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثالث مع انه بيع على الشيوع فى عقار محددمن عقارات تركة المرحوم السيد حسين القصبى وحكمه ان يكون موقوفا على نتيجة القسمة بين الورثة الشركاء فى الملك ويعتبر غير نافذ ان وقعت الارض المبيع جزء شائع منها فى نصيب غير البائع للمطعون عليهما الاولين وقد وقع المقدار المبيع لهما فى حصة الطاعن بمقتضى حكم القسمة الصادر فى 21 ديسمبر 1941 فما كان يجوز اهدار حجية هذا الحكم والقضاء بتثبيت ملكية امطعون عليهما الاولين للارض المبيعة لهما واما ما ينسبه المطعون عليهما المذكوران الى ولى الطاعن من انه قرر باستعداده للموافقة على ما صدر من تصرفات من بعض الورثة فسابق على تدخل المطعون عليهما الاولين في دعوى القسمة وكان ذلك بشرط موافقة جميع الشركاء
من حيث ان هذا السبب مردود فى شقة الاول بما قرره الحكم الابتادئى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه من ان اجارءات القسمة اتخذت فى غير مواجهة المطعون عليهما الاولين خلافا لما تقضى به المادة 452 مدنى قديم التى توجب ان ترفع دعوى القسمة فى مواجهة جميع الشركاء على الشيوع ويعد منهم المشترى بعقد مسجل لحصة احد المالكين على الشيوع والا كانت القسمة باطلة بالنسبة الى هذا المشترى وانه لاحق للطاعن فى التملك بالحكم الصادر فى دعوى القسمة لانه لا يسرى على المطعون عليهما الاولين بعدم تمثيلهما فيها - وهذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون ذلك بان الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف بالبيع فى حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلا للمشترى منه متى سجل هذا الاخير عقد شرائه وانتقلت اليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء اجراءت القسمة ومن ثم لا يكون الحكم الصادر فى دعوى القسمة المشار اليها بتخصيص كل من طالبى القسمة المشار اليها بتخصيص كل من طالبى القسمة بنصيب مفرز حجة على المطكعون عليهما الاولين اللذين لم يمثلا فى تلك الدعوى بعد ان انتقلت اليهما ملكية الحصة المبيعة لهما من المطعون عليه الثالث واراد التدخل فى دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على افتراض احد الشركاء وسارت اجراءات القسمة فى غير مواجهتهما ومردود فى شقه الثانى بان الحكم لم يقم قضاءه على اقرار ولى الطاعن السالف الذكر
ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم شابه القصور اذ لم يرد على دفاع الطاعن بان البيع الصادر من المطعون عليه الثالث للمطعون عليهما الاولين هو بيع موقوف على القسمة وقد وقع باطلا لوقوعه بالقسمة فى غير نصيب البائع لهما ولا على دفاعه بان ما نسب الى وليه من استعداده فى المذكرة المقدمة منه فى دعوى القسمة بالموافقة على تصرفات بعض الورثة انما كان سابقا على تدخل المطعون عليهما الاولين فى دعوى القسمة وكان بشرط موافقة جميع الشركاء
ومن حيث ان ما ورد بهذا السبب انما هو ترديد لسبب الاول بشقيه وقد سبق الرد عليه
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ومن ثم يتعين رفضــــــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشريك في ملك شائع الذي يتصرف في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشتري منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمة. وإذن فمتى كان أحد الشركاء في ملك شائع رفع دعوى بفرز وتجنيب نصيبه في هذا الملك وأثناء سير الدعوى اشترى المطعون عليهما الأولان الحصة الشائعة لأحد الشركاء وأراد التدخل في دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على اعتراض أحد الشركاء، وسارت إجراءات القسمة في غير مواجهتهما، فلا يكون الحكم الصادر في دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من طالبي القسمة بنصيب مفرز حجه عليهما.