الطعن رقم 458 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-3-16
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ قيمة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد المهدى ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد صلاح الدين وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قدر قيمة الدعوى بما يدخل في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الإبتدائية على اساس أن عقد إيجار الشقق المفروشة ي ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يخضع للإمتداد القانونى، في حين أن العقد وقد أبرم في ظل القانونر قم 121 لسنة 1947 فقد تعلق حق مكتسب للطاعنة بمقتضاه في الإمتداد القانونى الذى كان لا يفرق بين الشقق المفروشة وغير المفروشة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الأصل أنه لا يجوز الأعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم أعتراض خصمه عليها ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها أتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 إستناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة و أن المادة 23 من ذلك القانون أخرجت الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم الأمتداد القانونى خلافاً لما كانت تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 الذى أبرم عقد الإيجار موضوع النزاع فى ظله ، و أن المادة 26 منه أباحت للمالك أن يؤجر شقة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه و هى تؤجر فى ذات العقار شقة أخرى مفروشة ، و أن المادة 29 أوجبت على الملاك و المستأجرين تعديل أوضاعهم وفقاً لهذه الأحكام و كانت الطاعنة قد أجابت على الدعوى بأن ما أثبت بالعقد من أن الشقة مفروشة صورى و أنها أوجرت خالية ، و كان مفاد ذلك القول أن عقد الإيجار محل النزاع يسرى على الأمتداد القانونى ، فإن مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقه الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً أمتداداً قانونياً تبعاً لتأجير العين المؤجرة خالية طبقاً لتصوير الطاعنة ، أو أن هذا الأمتداد قد أنحسر عنه بعد إذ أدركه القانون رقم 52 لسنة 1969 بالنظر لتأجير العين المفروشة أخذاً بقول المطعون عليها الأولى . لما كان ما تقدم و كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بأمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على أمتداد العقد إليها ، و كانت المادة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محدودة ، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، و يجوز الطعن بطريق الإستئناف فى الأحكام الصادرة فيها ، و إذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف فإنه يكون قد خالف القانون .