⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 437 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-6-7 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - نقابة المحامين
⚖️ اتعاب المحاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت بعدم اختصاص مجلس النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المطعون عليه تأسيسا على وجود اتفاق بينهما يقضى بأن تكون أتعابه سبعة جنيهات شهريا، غير أن مجلس النقابة رفض هذا الدفع بناء على عدم وجود اتفاق كتابى بين الطاعنة وبين المطعون عليه بشأن الأتعاب التى يستحقها وسايرته محكمة الاستئناف في هذا القضاء في حين أن هذا الاتفاق سواء كان شفهيا أم كتابيا يسلب مجلس النقابة الفرعية اختصاصه في تقدير الأتعاب ويرجع في إثباته للقواعد العامة في الإثبا، وإذ لم يعتد الحكم المطعون عليه بالاتفاق المذكور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها قدمت إلى محكمة الاستئناف إيصالا مؤرخا في 27/7/1969 صادرا من المطعون عليه يتضمن استلامه مبلغ 42 جنيها قيمة أتعابه عن الشهور من فبراير إلى يوليو سنة 1969 وإيصالا آخر مؤرخا في 14/12/1965 يتضمن استلامه مبلغ 14 جنيها قيمة أتعابه عنش هرى أغسطس وسبتمبر سنة 1965 وتمسكت الطاعنة بأن المطعون عليه تقدم بخطاب إلى مدير فرع الشركة في بنى سويف يتضمن أن المبلغ الثابت بالإيصال المذكور يمثل قيمة أتعابه عن هذين الشهرين مما مفاده أن هناك اتفاقا بين الطرفين على احتساب اتعابالمطعون عليه بواقع سبعة جنيهات شهريا وأنه تسلم مبلغ 42 جنيها قيمة أتعابه عن المدة من فبراير سنة 1969 إلى يوليو سنة 1969، غير أن الحكم المطعون فيه أيد قرار مجلس النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المطعون عليه عن سنتى سنة 1969، 1970 مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخل بحقها في الدفاع وشابه قصور في التسبيب، ذلك أن الطاعنة طلبت من محكمة الموضوع ندب خبير حسابى للإطلاع في مركزها الرئيسى على دفاترها والوقوف على أن المطعون عليه حصل على أتعابه عن سنتى 1969، 1970 بواقع الشهر الواحد سبعة جنيهات غير أن المحكمة لم تلتف إلى هذا الدفاع الجوهرى وأغفلت الرد عليه بما يعيب الحكم بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 110 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن مجلس النقابة الفرعية يختص بتقدير أتعاب المحامى فى حالة عدم الإتفاق عليها كتابة ، و بالتالى فلا يعتد فى هذا الشأن بوجود إتفاق شفهى على تقدير الأتعاب مما يجوز إثباته بغير الكتابة .