الطعن رقم 435 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-6-4
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البدلات
⚖️ المساواة فى الاجر
⚖️ اسباب الطعن - اسباب لا دليل عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطيه وشرف الدين خيرى وأحمد شوقى المليجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ استند في قضائه بوجوب التسوية بين المطعون ضده وزميله المقارن به إلى حكم المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، في حين أن نص هذهالمادة لا ينطبق على واقعة النزاع لأنه ينصرف إلى التسوية بين عمال المقاول من الباطن وعمال صاحب العمل الأصلى هذا فضلا عن أنه ليس ثمة تماثلبين حالة المطعون ضده وبين حالة زميله المشار إليه لاختلاف تاريخ تعيين كل منهما بالشركة فقد التحق بها الأخير في ظل قرارها رقم 45 لسنة 1958 فمنحته بدل أسوان المقرر بمقتضى هذا القرار، بينما عين المطعون ضده في سنة 1962 فطبقت عليه القرار رقم 22 لسنة 1962.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باستحقاق المطعون ضده لبدل أسوان كاملا مهدرا بتلك حكم المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2309 لسنة 1966 التى لا تجيز اعتماد هذه الموافقة من الوزير المختص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقرير حق المطعون ضده - العامل - فى المساواة بينه و بين زملائه الذين يتساوون معه فى ظروف العمل فى إقتضاء بدل أسوان كاملاً و لم يستند فى ذلك إلى حكم المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، بل إستند إلى قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد و هى قاعدة أساسية و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر . فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشق من النعى لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ لم تقدم الطاعنة - الشركة - ما يدل على أختلاف حالة المطعون ضده - العامل - عن حالة زميله المقارن ضده ، مما يجعل نعيها بغير دليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى أصدرتها الشركات بمنح البدل قبل صدور لائحتى العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمى 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة و يبقى العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها .