⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 425 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-4-18 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ افلاس
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ تأمينات عينية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الاخطاء القانونية فى الحكم
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن اقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبطلانه لتناقضه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أحال في شأن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم إلى مدونات الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة بتاريخى 11/1/1969 و24/10/1970 في حين أنهما ألغيا وتجردا من كل اثر وتكون الإحالة عليهما غير جائزة وإذ خلا الحكم المطعون فيه من بيان الوقائع وفق ما تنص عليه المادة 178 مرافعات فإنه يكون باطلا لما يجب أن يشتمل عليه من البيانات الجوهرية التى لا يكملها بيان في ورقة مستقلة عنه فضلا عن أن الحكم المطعون فيه وقد ألغى الحكم الإتدائى وأحاله عليه في بيان الوقائع - في ذات الوقت - يكون متناقضا با يستوجب نقضه. وحيث إن حاصل النعى السبب الثانى بطلان الحكم المطعون فيه القصور وإغفال الرد على دفاع جوهرى وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخذ بما جاء بأسباب الاستئناف من أن دين المطعون ضده على المفلس نشأ مقترنا برهن بضائعة رهنا حيازيا وأن الطاعن لم يوجه أى طعن لا إلى الدين ولا إلى الرهن الحيازى ل اتقصر طعنه على البيع الحاصل في 17/3/1965 وتحصيل قيمة البضاعة المرهونة وإن من مقتضى نشوء الدين عن عقد فتح اعتماد مقترن بالرهن أحقية المطعون ضده كدائن مرتهن في بيع البضاعة المرهونة وأولويته على كافة الدائنين وعلى الثمن الناتج من البيع طبقا لنص المادة 352 من قانون التجارة وأن الإفلاس لا يحول بين الدائنين المرتهنين حيازيا أو عقاريا وبين التنفيذ على أعمال المرهون ولا تدرج حقوقهم ضمن حقوق جماعة الدائنين إلا لمجرد العلم كما لا يؤثر علم الدائن المرتهن باختلال أشغال المدين أو عدم علمه به وأنه يتعين للحكم بالبطلان عملا بالمادة 228 تجارى أن يصدر تصرف من المدين المطعون ضده، بينما لم يقم المدين ببيع البضائع المرهونة لدائنه، إنما تم البيع بالمزاد العلنى ومفاد ما قرره الحكم المطعون فيه أنه اعتبر كل دين مضمون برهن حيازى معاصر لنشؤ الدين بمنأى عن البطلان المقرر في نطاق الإفلاس في حين أن هذا النظر قاصر البيان ومخالف للقانون لأن الدين إذا كان ناشئا في فترة الريبة فقد تعين خضوعه للبطلان الوجوبى أو الجوازى حسب الأحوال ولو كان صحيحا لأن ذك لا يمنع أن يكون الرهن الضامن له باطلا وجوبيا، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اعتبر دعوى الطاعن منصبة على البيع الذى تولاه المطعون ضده فحسب في حين أن دعواه منصبة على البيع والوفاء من ثمن البضاعة وإذ تم الوفاء في فترة الريبة فإنه يخضع للبطلان الوجوبى المقرر بالمادة 227 ولو كان الدين سابقا عليها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع فإنه يكون قاصرا بما يستوجب نقضه. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الطاعن لم ينع بشئ على الدين الذى في ذمة المفلس ولا الرهن الضامن له وإنما اقتصر نعيه على بيع البضاعة وهو تصرف لم يصدر من المفلس حتى يكون معرضا للبطلان الوجوى أو الجوازى في حين أن التكييف الصحيح لدفاع الطاعن أن المطعون ضده حمل المفلس على قبول البيع لاستيفاء جزء من دينه بهذه الوسيلة وهو ما يعتبر في النهاية وفاء من المفلس غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم الإستئنافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم على الحكم الإبتدائى و لو قضى بإلغائه . لما كان ذلك . و كان الحكمان اللذان أحال عليهما الحكم المطعون فيه إشتملا على بيان وقائع الدعوى و مراحلها و ما إستند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية فان النعى عليه بمخالفة القانون و البطلان يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت قاعدة منع إتخاذ الإجراءات الإنفرادية - في حالات الإفلاس - لا تنطبق إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الإختصاص وأصحاب حقوق الإمتياز العقارية فلا يندرجون في عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الإنفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده، فللدائن المرتهن رهن حيازة لمنقول الحق في التنفيذ على المنقول في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون وأن يستوفي حقه من ثمن المنقول المحمل بالرهن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة من أن ذلك البيع و الوفاء صحيحان فانه لا يعيبه - عيباً يوجب نقضه - عدم الرد على دفاع قانونى للخصوم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحاً فى نتيجته و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكمالها به .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الوفاء فى فترة الريببة بالديون الحالة و إن كان يجوز الحكم ببطلانه طبقاً لنص المادة 228 من قانون التجارة مهما كان مصدر الدين سواء أكان تعاقدياً أم ناشئاً عن فعل ضار و أياً كان تاريخ نشوئه سواء قبل فترة الريبة أم خلالها و مهما كان الأسلوب الذى إتبعه الدائن للحصول على الوفاء ودياً كان أم بطريق التنفيذ الجبرى إلا أن ذلك مرهون بأن ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين ، أما الوفاء الذى يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن - الذى لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين - للبضاعة المرهونة حيازياً ، فلا تضار منه هذه الجماعة و لا تعود عليها أية مصلحة من إبطاله لأن للدائن المرتهن حق الأولوية فى جميع الأحوال على الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن .