الطعن رقم 419 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-5-30
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ اعلان الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف وقد خلصت إلى بطلان الحكم الإبتدائى لعدم إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا الأمر الذى أدى إلى تخلفه عن حضور جميع الجلسات وعدم تمكنه من تقديم مذكرة بدفاعه فإنه كان يتعين على المحكمة - والخصومة لم تنعقد بين طرقفيها أمام محكمة أول درجة - ألا تتصدى للفصل في موضوعها وإذ خالفت هذا النظر فإ،ها تكون قد فوتت عليه درجة من درجتى التقاضى بما يعيب حكمهات بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه - كأثر إجرائى - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و يكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإبتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإبتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الحكم الإبتدائى لإغفال المحضر الذى باشر إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى إثبات أنه لم يجد الطاعن فى موطنه وقت الإعلان و هو أحد البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإعلان ثم رتب الحكم على ذلك بطلان ماثلاً الإعلان من إجراءات و منها الحكم المستأنف و إذ إسترسل الحكم فى نظر الموضوع و الفصل فيه بمقولة أن العيب فى الإعلان لا يصل بالخصومة إلى حد الإنعدام فى حين أنه يترتب على بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة إفتتاح الدعوى زوال الخصومة التى بدأت معلقة على شرط الإعلان الصحيح مما كان يقتضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف حتى لا يحرم الطاعن - و هو من تقرير البطلان لعدم صحة إعلانه - من نظر الدعوى على درجتين بإعتباره من أصول التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن محكمة أول درجة إستنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى بينما الخصومة أمامها لم تنعقد و زالت فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .