⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 417 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-3-9 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - وفاة المستأجر
⚖️ حجية الحكم
⚖️ ما يعد قصورا
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ الاحكام غير الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد المهدى ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد صلاح الدين وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنه أقام قضاءه بإلزام المطعون عليه الأخير بتحرير عقد إيجار بينه وبين المطعون عليهم الثلاثة الأول عنش قة النزاع على اساس أن شركة قامت بينهم وبين مورث الطاعنين للانتفاع بهذه العين كمكتب للمحاماة، واستند فيمااستند إليه لإثبات قيام هذه الشركة إلى الحكام التى استصدرها ضدهم بإلزامهم بدفع الأجرة المتأخرة عليهم عن ذات عين النزاع، في حين أن هذه الأحكام قطعت في أن العلاقة التى تربط مورثهم بالمطعون عليهما الأولين وتلك التى تربطهم بالمطعون عليه الثالث هى علاقة تأجير من الباطن، فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف حجية أحكام سبق صدورها بينهم وحازت قوة الأمر المقضى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقى الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم لم يلتف إلى ما تمسكوا به من دفاع مبناه قيام علاقة تأجيرية من الاطن بينهم ومورثهم من قبل وبين المطعون عليهم الثلاثة الأول وقضى بإلزام المطعون عليه الأخير بتحرير عقد إيجار لهم عن شقة النزاع رغم ما في ذلك من إهدار لعقود الإيجار من الباطن الصادرة منهم ومورثهم المطعون عليهم المذكورين وخلق لعلاقة مباشرة بينهم وبين المؤجر وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً عليه خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها و أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل إختصامه فى الطعن و كان البين من الأوراق أن الطاعنين و أن إختصموا فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم بإلزام المطعون عليه الأخير - المؤجر - بتحرير عقد إيجار للمطعون عليهم الثلاثة الأول عن شقة النزاع تأسيساً على مشاركتهم مورث الطاعنين - المستأجر الأصلى فى الإنتفاع بها كمكتب للمحاماه ، إلا أنهم و قد نازعوه فى هذا الطلب بإعتبار أن شغل المذكورين لأجزاء فى هذه العين إنما كان بصفتهم مستأجرين من الباطن من مورثهم و منهم و طلبوا رفض الدعوى ، و تمسكوا أمام الإستئناف بهذا الدفع فإنهم يكونون خصوماً حقيقيين بحيث تتوافر لهم المصلحة فى الطعن على الحكم ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المنع من إعادة المسألة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحده فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و أستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، و كان البين من الأوراق أن الأحكام التى ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة حجيتها صدر أحدها فى دعوى مستعجله فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع ، و أن الحكمين الآخرين و أن الزما المطعون عليهما الأولين بمتجمد الأجرة المستحقة عليهما بموجب عقدى الإيجار الصادرين إليهما من مورث الطاعنين ، إلا أنهما لم يتعرضا للفصل فى المسألة الجديدة التى أسست عليها الدعوى الماثلة و المتعلقة بتحديد الأثر القانونى المترتب على وفاة مورث الطاعنين مع ما يدعيه المطعون عليهم الثلاثة الأول من مشاركتهم إياه فى الإنتفاع بالعين المؤجره حال حياته كمكتب للمحاماه بعلم من المالك و إستمرارهم فى شغلها بعد ذلك بهذه الصفة ، و من ثم فإن الحقيقة فى هذه المسألة لا تكون قد إستقرت بين الخصوم بما لا محل معه للقول بصدور الحكم المطعون عليه على خلاف تلك الأحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قيام مشاركة بين مورث الطاعنين و بين المطعون عليهم الثلاثة الأول فى الإنتفاع بعين النزاع ، و كان ما أورده الحكم قد خلا من الرد على ما آثاره الطاعنون من دفاع قائم على ان المطعون عليهم الثلاثه الاول يشغلون عين النزاع بصفتهم مستأجريين من الباطن وما إستدلوا به على ذلك من عقود أبرم إحدهما بينهم و بين المطعون عليه الثالث كمستأجر من الباطن لجزء من هذه العين بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى ، و هو دفاع جوهرى يتأثر به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع و ما ساقه الطاعنون من أدله عليه من شأنه أن يعيب الحكم بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلاله فأنه يكون مشوباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القول بإستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية و بإطراح ما لا ترى الأخذ به فيها . محله أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها ، فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .