⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 393 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-3-7 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشيك
⚖️ بنوك
⚖️ مسائل عامة
⚖️ المسئولية العقدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية جميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سببين ينعى بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن قطع في أسبابه بأنه لم يخطئ البنك المطعون ضده عنه صرف الشيك والذى يثبت أن توقيع الطاعن عليه يختلف اختلافا ظاهراً عن توقيعه الصحيح المحفوظ لدى المطعون ضده والذى ما كان ينبغى أن يتنبه له موظف البنك المتمرس في فحص التوقيعات - لولا ذلك- لما تحقق الضرر، فأن الحكم المطعون فيه يكون قد حدد علاقة السببية الوحيدة بين الخطأ والضرر وقطع بأنها تتمثل في ذلك الخطأ قد حدد علاقة السببية الوحيدة بين الخطأ والضرر وقطع بأنها تتمثل في ذلك الخطأ الذى ارتبط فيه السبب بالسبب. ولو فرض توافر خطأ آخر في جانب الطاعن فأن الحكم المطعون فيه لم يبين علاقة السببية بينه وبين ما دفع من ضرر، إذ أن خطأ المطعون فيه لم يبين علاقة السببية بينه وبين ما دفع من ضرر، إذ أن خطأ المطعون ضده هو الذى أدى مباشرة إلى إحداث الضرر، ويكون الحكم المطعون فيه قد خرج على قاعدة أن النك - المسحوب عليه- لا تبرأ ذمته قبل العميل إذا أوفى بقيمة الشيك بتوقيع مزور على صاحبه بما يفقده شرطا جوهريا ليكون ورقة تجارية صحيحة. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان وصف الفعل أو الترك المكون لركن الخطأ هو من المسائل القانونية وكن الحكم المطعون فيه قد اعتبر تسليم الطاعن دفتر الشيكات إلى أحد عماله خطأ يستوجب المسئولية مع أن تسليم الطاعن دفتر الشيكات إلى أحد تابعيه وهو المسئول عن قسم الحسابات في منشأته ليس من الأمور غير المألوفة أو المعتادة، وقد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع لينفى شبهة الخطأ في جانبه إلا أن الحكم المطعون فيه كيف هذ الفعل بأنه خطأ يستوجب المسئولية ولم يرد على دفاعه فشابه ثلاثة أخطاء أولها - أنه خلع على واقعة محددة وصف الخطأ الموجب للمسئولية حالة أنه وصف خاطئ - وثانيهما - أنه لم يرد على دفاعه بأن تسليم دفتر الشيكات إلى تابع من أتباعه يعد أمراً مألوفاً في المعاملات العادية.وثالثها أنه وقع في تناقض حين قطع بمسئولية المطعون ضده (البنك) عن صرف الشيك المزور وألقى بالمسئولية في ذات الوقف على عاتق الطاعن قولا منه أنه أخطأ في تسليم مجموعة الشيكات إلى شخص سواه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الأصل أن ذمة البنك - المسحوب عليه - لا تبرأ قبل عميله إذا أوفى بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب بإعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب. فلا تعدم آنئذ القرينة المقررة في المادة 144 من قانون التجارة، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى ولو تم الوفاء بغير خطأ منه، إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت إسمه بالشيك وإلا تحمل الأخير تبعة خطئه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت خطأ الطاعن متمثلاً في إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول على واحد منها وتزويره وصرف قيمته فإنه يكون قد أثبت الخطأ في جانب الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذى وقع وخلص من ذلك إلى إلزام كل من الطاعنة والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع في حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة انعدام رابطة السببية بين ما ارتكبه الطاعن من خطأ وبين الضرر الواقع فعلاً متمثلاً في صرف قيمة الشيك لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعياً غير سديد.