⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 386 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1980-11-18 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاحكام - بطلان الطعن
⚖️ تزوير
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل الواقع - فى الموطن
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
⚖️ صحيفة الطعن
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى وعلى السعدنى وعبد المنعم بركة وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل الطعن إلا ممن كانوا طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بصفته التى كان متصفاً بها . و إذن فإذ كان الحكمان المطعون فيهما قد صدرا ضد الطاعنة الأولى عن نفسها و بصفتها وكيلة عن الطاعنين الثانى و الثالثة بصفتهما الشخصية و ممثلة لها فى الخصومة ، فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان قد صدرا ضد الطاعنين بصفاتهم الشخصية . و إذ أقيم الطعن منهم بهذا الصفة ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذوى صفة يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خلو بعض أسباب الطعن من إيضاح مواطن العيب فى الحكم المطعون فيه يؤثر على باقى أسباب الطعن . و لا يترتب بطلان الطعن برمته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بطلان أوراق التلكيف بالحضور لعيب فى الإعلان ، بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . و إذ كانت الطاعنة الأولى بصفتها الشخصية هى التى تمسكت ببطلان إعلان الطاعنين الثانى و الثالث بصحيفة الإستئناف ، فإن هذا الدفع منها يكون غير مقبول لإنتفاء صفتها فى إبدائه ، و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعنان الثانى و الثالثة لم يسبق لهما التمسك ببطلان إعلانهما بصحيفة الإستئناف أمام المحكمة الإستئنافية ، أو يضمنا صحيفة الطعن بالنقض النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإبتنائه على إجراء باطل ، فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لدفعها بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير عنصر و نية الإستيطان اللازم توافرها فى الموطن ، هو من الأمور الواقعية التى يستقل بتقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كانت الطاعنة الأولى قد قررت الإدعاء بتزير عقد الصلح موضوع النزاع إستناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور و أنه لو ثبتت صحته فإنه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم محتواها لجهلها باللغة العربية ، و ساقت شواهد التدليل على صحة هذا الإدعاء . و إذ أسس الحكم المطعون فيه رفضه الإدعاء بالتزوير على عدم الأخذ بجهل الطاعنة للغة العربية و أنه كان عليها أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه . و كان جهلها للغة العربية و عدم إستعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد ، و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه حجية عن بحث شاهد التزوير التى ساقتها الطاعنة للتدليل على صحة إدعائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإدعاء بتزوير التوقيع المنسوب للطاعنة على العقد على الأخذ بقوة الأمر المقضى للحكم الذى قضى بصحة توقيعها و أصبح نهائياً بسقوط الحق فى الإستنئاف المرفوع عنه ، و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى هذا الإستئناف قد نقض ، فإنه يترتب على نقضه نقض الحكمين المطعون فيهما لأنه أساس لهما ، أخذاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .