⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 384 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-1-18 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال
⚖️ حكر
⚖️ تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ اكتساب ملكية أموال الدولة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - اثر نزع الملكية
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوى الوقف
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وجمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سبين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولان أن النزاع المطروح على محكمة الاستئناف كان يدور حول أحقيقة المطعن عليهم لعقارات النزاع ومدى تبعيتها لوقف حسن كتخذا الشعرانى الذى يدعوى الاستحقاق فيه وحقهم في الحصول على التعويض عن نزع ملكية هذه العقارات وما إذا كان هذا الحق هو لوقف تخذا الشعرانى أم لأوقاف خيرية أخرى تنتظر عليها وزارة الأوقاف، وكل ذلك يقتضى تفسير كتاب الوقف وبحث أحقية المستحقين فيه بعد صدور القانون رقم 180 سنة 1952 مما كان لزاما معه على النيابة العامة أن تتدخل في الدعوى لإبداء رايها فيها إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 سنة 1955، وإذ قضت المحكمة في الدعوى دون أن تتدخل فيها النيابة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً. وحيث إن الوجه الأول من السبب الثانى يتحصل في النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول الطاعنان، إن الحكم قضى بتثبيت ملكية المطعون عليم عدا الأول للعقارات موضوع الدعوى رغم ما ثبت من تقرير الخبير من أنها اصبحت ضمن أموال الدولة العامة بعد أن نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وأزيلت فعلاً واصبحت ضمن طريق عام مما يمتنع معه أن تكون محلا للقضاء بتثبيت ملكيتها للأفراد. وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون عليهم بتعويض عن أرض العقارات المملوكة للوقف الخيرى يعادل 40% من قيمتها في مقابل حق المنفعة في حين أن نزع مليكة العين المحتكره للمنفعة العامة يترتب عليها انتهاء حق الحكر وصيرورة الأرض المحكرة من أموال الدولة العامة ولا يكون للمحتكر في هذه الحالة الرجوع بتعويض عن حقه في الحكر، وإنما ينحصر حقه في التعويض عما يكون له من بناء أو غراس على الأرض المحكرة ويكون ثمن الأرض كلها للوقف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقارات موضوع النزاع وبإلزام الطاعن الأول - محافظ القاهرة بصفته - بأن يصرف لهم التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم للمنفعة العامة إستناداً إلى أن العقارات المذكورة كانت تابعة للوقف الذى آلت إليهم أعيانه فيما عدا المطعون عليه الأول بإعتبارهم مستحقين فيه ، وتدعى وزارة الأوقاف أن تلك العقارات مملوكة لأوقاف خيرية تنظر عليها . ولما كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف للعقارات موضوع الدعوى ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها ، بل تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى الدعوى طبقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن العقارات موضوع النزاع قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وأزيلت تماماً وأصبحت أرضها ضمن الطريق العام، وكانت العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة تكتسب صفة المال العام ولا يرد عليها أي سبب من أسباب كسب الملكية عملاً بما تقضي به المادة 87 من القانون المدني ولا يكون لملاك هذه العقارات إلا الحق في التعويض وفقاً للإجراءات المقررة في القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم عدا الأول للعقارات المذكورة رغم أن ملكيتها قد نزعت للمنفعة العامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ملكية الأرض المحكرة هى وما عليها من بناء للمنفعة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه حتماً أن يفسخ عقد الحكر ويسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء و القرار ، ولا يكون له إلا ثمن بنائه ، أما الوقف فيكون له كل ثمن الأرض .