⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-5-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اقامة الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - الاعتراض على تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطيقه وفي بيان ذلك يقولون إن القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، إذ نظم إجراءات دفع التعويض لمن تقرر لزوم عقاره للمنفعة العامة، نظم كذلك إجراءات تعويضه عن مقابل عدم الانتفاع به في حالة الاستيلاء عليه قبل دفع التعويض عن نزع الملكية، فنص على وجوب إعلان من ثم الاستيلاء على عقاره بقيمة التعويض المقدر له من قبل الجهة نازعة الملكية اعتباراً من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية على أن يكون له حق المعارضة في التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة المقدرة، ويكون الفصل في المعارضة طبقا للأوضاع الخاصة بالمعارضة في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية أى بمعرفة لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية، فإن لم تقدر الجهة التى استولت على العقار التعويض وتخطر ذوى الشأن به فلا ينفتح باب الطعن بالمعارضة أمام تلك اللجنة ولا يكون أمام صاحب الحق من سبيل لاقتضاء حقه في مقابل عدم الانتفاع سوى الالتجاء إلى القضاء بدعوى مبتدأه ولا يعاب عليه وقتئذ أنه لم يسلك سبيل المعارضة لأن ولوج طريق المعارضة يستلزم بداهة تقدير التعويض من الجهة المسئولة عنه وإعلان المستحق له به فإن لم يتم شئ من ذلك فإن باب الطعن بالمعارضة يبقى مغلقا، وإذ كان المطعون ضده قد أخطر الطاعنين بتاريخ 16/2/1957 بلزوم عقارهم للمنفعة العامة لمشروع شارع مدخل القاهرة البحرى وطالبهم بإخلائه وتسليمه في ميعاد لا يتجاوز 31/3/1957 فقبلوا الطلب وسلموا العقار خاليا في الميعاد وبالرغم من ذلك فإن المطعون ضده لم يقدر التعويض المستحق لهم ولئن كانت محكمة أول درجة قد استجابت لهذا الطلب في حدود القانون وقضت لهم بالتعويض إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغائه بمقولة أن اختصاص لجنة الفصل في المعارضات لتقدير التعوض عن نزع الملكية والاستيلاء على العقار، ولائى ولازم قبل اللجوء إلى المحكمة مباشرة بالدعوى المبتدأة في حين أن اختصاص تلك اللجنة مرهون بإعلان المستولى على عقاره بقيمة التعويض فإن لم تلتزم الجهة التى استولت عليه بالإجراءات التى نص عليها قانون نزع الملكية فإنه لا تثريب على صاحب الحق في التعويض أن يطرق باب التقاضى العادى للمطالبه به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أن تغيير صاحب الشأن فى التعويض عن مقابل عدم الإنتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات و الميعاد الخاصين بالمعارضة فى التقدير أمام لجنة الفصل فى المعارضات المنصوص على تشكيلها فى المادتين 12 و 13 من القانون المشار إليه مرهون بإلتزام الجهة التى إستولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر فإن ، لم تفعل فإنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل - للحصول على حقه سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العادية المبتدأة .