الطعن رقم 351 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-4-30
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجر العامل
⚖️ المرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية ممدوح عطية وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد وأحمد شوقى المليجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول الطاعن أن المادة 131 من القانون رقم 106 لسنة 1964 تنص على أنه إذا تقاضى أحد العسكريين عند نقله إلى وظيفة مدنية راتبا وتعويضات مدنية تقل في مجموعها عن مجموع ما كان يتقاضاه في الوظيفة العسكرية، أدى إليه الفرق بصفة شخصية على أن تستقطع هذه الزيادة من العلاوات والترقيات والتعويضات، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النص الصريح وانتهى إلى اعتبار بدل التغذية الذى كان يصرف له مرتبطاً بالعمل في القوات المسلحة واستبعده من مجموع ما كان يتقاضاه عند نقله إلى الشركة المطعون ضدها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 131,85 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة مجتمعين أن يحتفظ هؤلاء العسكريون المنقولون إلى وظائف مدنية بكامل ما كانوا يتقاضونه من الوظائف العسكرية من رواتب أصلية و من تعويضات تشمل كافة أنواع البدلات أياً كانت طبيعتها و أساس إستحقاقها ، على أن يستهلك ما يتجاوز مربوط الدرجات المقررة للوظائف التى نقلوا إليها مما يحصلون عليه فى المستقبل من زيادة فى المرتب نتيجة للترقية أو منح العلاوات و البدلات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من مرتب الطاعن الذى يجب أن يؤدى إليه بعد نقله إلى الشركة المطعون ضدها المبلغ الذى كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية كبدل تغذية بدعوى أن هذا البدل يرتبط بالوظيفة العسكرية و لا يعتبر جزءاً من الأجر و رتب على ذلك إستنزال متجمد هذا المبلغ من الفروق المستحقة له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .