⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 349 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-2-21 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ الاخطاء القانونية فى الحكم
⚖️ اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وسعد العيسوى ومحمود حسن حسين وحمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل الوجه الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص على أن ممثل القصر المشمولين بوصاية المطعون ضدها ترك دعواهم المدنية أمام محكمة الجنايات إعمالاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائي مما يضفى على المحكمة المدنية ولاية الفصل في إدعائهم، في حين أن ممثل القصر لم يترك دعواهم أمام المحكمة الجنائية بدليل أن تلك المحكمة لم تشر في أسباب حكمها ولا في منطوقه إلى ذلك الترك كما أن الطاعن لم يطلبه منها والحقيقة أن محكمة الجنايات أغفلت في دعوى القصر المدنية مما يستوجب على المطعون ضدها الرجوع إلى ذات المحكمة التى أغفلت الفصل فيها. وحيث إن حاصل السبب الثانى القصور في التسبيب في بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قضى عليه بالتعويض دون أن يبين عناصر الضرر بإعتبارها من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن القصر لم يلحقهم ضرر مادى بقد والدهم لأنه عاجزا عن الكسب لمرضه وأن زوجته كانت تعوله فلم يرد الحكم على هذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان رفع الدعوى المدنية من المضرور أمام المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية - هو طريق إستثنائى أجازه الشارع فى المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على خلاف الأصل العام و هو إختصاص المحكمة المدنية بالفصل فى جميع المنازعات المدنية ، و كان إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى الدعوى المدنية - على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - يفتح الباب أمام المدعى المدنى فى الرجوع إلى ذات المحكمة لتفصل فيما أغفلت الفصل فيه دون أن يكون فى ذلك إخلالاً بقاعدة التلازم بين الفصل فى الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية بحكم واحد ، إلا أن ذلك لا يحول بين المدعى بالحق المدنى و بين إقامة دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية رجوعاً إلى الأصل العام ذلك أن الإختصاص الإستثنائى للمحكمة الجنائية ينظر دعوى المضرور المدنية مقرر لمصلحته فإن شاء إستعمل الرخصة التى أباحها له القانون و سلك الطريق الإستثنائى و إن شاء إتبع القواعد العامة و رفع دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يبطل الحكم ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية لا تؤثر على النتيجة الصحيحة التى إنتهت إليها إذ لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و إن كان تقدير التعويض عن الضرر مما يستقل به قاضى الموضوع أما تعيين عناصر الضرر الداخلة فى حساب التعويض فإنه مما يخضع لرقابة محكمة النقض .