الطعن رقم 327 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-4-2
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان بالبريد
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ ما يعد قصورا
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحمن عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وألفى بقطر حبشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام المحكمة الإبتدائية والمحكمة الاستئنافية ببطلان إعلان القاصر..... .(الطاعن السادس) بالنموذج رقم 8 تركات لعدم توجيه هذا الإعلان إلى ممثله القانونى...... الوصى عليه إذ ارسل إلى والدته السيدة ..... (الطاعنة الخامسة) في حين أنها ليست وصيا عليه، وقدموا للمحكمة الاستئنافية شهادة تثبت أن ..... هو الوصى على القاصر.... إلا أن المحكمة لم تشر إلى هذا الدفاع ولم ترد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بملف لجنة الطعن أن النموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة قد أرسل فى 1970/10/25 للقاصر . بخطاب موصى عليه إلى والدته بإعتبارها وصية عليه ، و كان الثابت بمذكرة الطاعنين - الورثة - المقدمة لمحكمة الإستئناف أن الوصى القاصر شخص آخر تمسك ببطلان إعلانه بنموذج 8 تركات لعدم توجيهه إليه بصفته . و قدم تأييدا لدفاعه شهادة من نيابة الأحوال الشخصية تفيد تعيينه وصياً على القاصر بتاريخ 1969/6/3 ، و لما كان هذا الدفاع إن ثبتت صحته يعتبر جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع و لم يرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على القضاء ببطلان إعلان الطاعن - أحد الورثة - بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة إنفتاح الميعاد و قبول طعنه شكلاً أمام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين بإعتبار أن موضوع الطعن و هو نزاع فى عناصر التركة غير قابل للتجزئة .