⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 231 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-2-20 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العمولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون من وجهين (أولاً) إن الشركة المطعون عليها لا تملك تعديل شروط التعاقد بإراداتها المنفردة وتخفيض نصيب الطاعن في العمولة إلى النصف باشتراك موظف آخر معه في أقتسامها ما دامت قد تعاقدت معه على العمل لديها بمرتب شهرى تضاف إليه عمولة 1% عن كل من البيع والتحصيل، وظل منذ سنة 1958 ينفرد بالحصول على هذه العمولة وذلك وفقا للفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى التى تجعل العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون (ثانيا) أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 27/11/1969 قطع في أن حق صاحب العمل في تنظيم العمل بمنشأته وإدارة شئونها ليس حقا مطلقا بل أن هذا الحق مقيد بإلتزام أحكام القانون دون إخلال بالحقوق التى كفلها للعمل، وهذا الذى ذهب إليه الحكم يتعارض مع ما قضى به الحكم المطعون فيه من أن تقدير ضرورات العمل من إطلاقات صاحب العمل. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم خلص إلى أن الخبير قد أورد بتقريره أن هدف الشركة من تعزيز الفرع كان لمصلحة العمل في حين أن هذا الخبير قد انتهى في تقريره إلى أن ضرورات العمل بالفرع لم تكن تقتضى تدعيمه ببائع آخر. وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم ذهب إلى أنه لم يثبت أمام المحكمة أو أمام الخبير أن ثمة تعسف قد شاب تصرف الشركة بشأن تعزير الفرع بأخر في حين أنه دلل على هذا التعسف أمام الخبير بحصول ضرر له يتمثل في اقتسامه مع بائع آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافا جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل خبرة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الشركة ارتأت لحاجة العمل بها تعزيز الفرع التابع لها بموظف آخر مع الطاعن مما أدى إلى انتقاص نصيبه في العمولة مستنداً في ذلك إلى أسباب سائغة مستمدة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لصحاب العمل السلطه فى إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعاده تنظيم منشآته متى رأى من ظروف العمل ما يدعوى إلى ذلك حتى و لو أدى هذا التنظيم إلى إنتقاص فى عمولة العاملين لديه طالما إن هذا الإجراء غير مشوب بالتعسف و سوء القصد .