⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1987-1-4 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وجمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30 مايو سنة 72 في موضوع الإدعاء بالتزوير الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة أخطأت حين كلفته بإثبات أن التغيير الحاصل في تاريخ الإقرار المطعون عليه لم يحصل بعلمه أو رضائه، لأن المطعون عليه الأول قرر أن التغيير حصل برضاء الطاعن فيكون قد ادعى على خلاف الظاهر ويقع عليه عبء إثبات هذا الإدعاء، علاوة على أن المحكمة إذ قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة تكون قد خالفت القاعدة التى تقضى بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بغير الكتابة. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1972 القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أنه قدم إلى محكمة الاستئناف الاتفاق المؤرخ 12/8/1961 وصورة كربونية من الإقرار المؤرخ في ذات التاريخ، وكذلك الاتفاق الجديد المؤرخ 16/8/1961 والذى عدل ما جاء بالإقرار الذى ادعى بالتزوير في تاريخه، إلا أن المحكمة لم تشر إلى هذه المستندت رغم دلالتها في عدم إلتزامه بما ورد في الإقرار المؤرخ 12/8/1961 من تعهده بتسليم المطعون عليه الأول القدر المبين به واستندت في قضائها إلا أنه لا يوجد دليل على وجود اتفاق لاحق للإقرار المذكور، مع أن الاتفاق المؤرخ 12/8/1961 مقدم لها، هذا إلى أن المحكمة اتخذت من عجز الطاعن عن إثبات التزوير قرينة على صحة اتفاق لاحق عدل بمقتضاه عما جاء بالإقرار المدعى بتزويره، وهو ما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول رد على إدعاء الطاعن بتزوير تاريخ الإقرار بأن هذا التغيير تم بإتفاق الطرفين وقت حدوثه ، غير أن الطاعن أصر على ادعاءه بتزوير تاريخ الإقرار ، ومن ثم فإنه يتحمل هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عبء إثبات هذا التزوير وإذ كان يجوز إثبات هذا التزوير بإعتبار أنه واقعة مادية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بالقواعد الخاصة بإثبات الإلتزام . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن إدعاءه بالتزوير فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .