الطعن رقم 160 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-1-11
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وعبد الرؤوف عبد المجيد جوده وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة العامة تستند في الدفع بعدم جواز الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها ولا يجوز الطعن فيه على استقلال عملا بنص المادة 212 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائد المشرع فى ذلك هوالرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وبإعادة الدعوى إليها للفصل فيها ، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز ، و لا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم المطعون فيه منه للخصومة كلها حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف وهو طلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثه أشهر وفقاً للمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 وأنه بالتالى يكون قابلاً للطعن بالنقض ، ذلك أن نص المادة 212 سالف الذكر وعلى ما سبق بيانه صريح فى أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنهى الخصومة كلها وهى فى الدعوى القائمة صحة ونفاذ عقد البيع ، وكذلك الأحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وهو ما يتفق مع العلة التى من أجلها وضع المشرع هذا النص .