الطعن رقم 16 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-12-29
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ نادى القضاة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ حراسة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ قضاء مستعجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وسعد العيسوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المقابلة للمادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1966 بأن تختص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الأدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . و لما كان القانون و طبيعة العمل يفرضان على رجال القضاء و النيابة العامة سلوكاً معيناً فى حياتهم العامة و الخاصة مما إقتضى أن يكون لهم ناد خاص يجتمعون فيه و يباشر عنهم بعض متطلباتهم و يتولى إدارته مجلس منتخب طبقاً لنص المادة 45 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات ، فإن القرار بالقانون المطعون فيه إذ قضى بتشكيل مجلس إدارة النادى من رئيس و أعضاء بحكم وظائفهم يكون متعلقاً بشأن من شئون القضاة ، التى تختص محكمة النقض دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين بالرجوع إلى القرار بالقانون 84 لسنة 69 أنه صدر إستناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1965 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون و إذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن " يفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الإستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة و سلامتها ، و تعبئة كل إمكانياتها البشرية و المادية ، و دعم المجهود الحربى و الإقتصاد الوطنى ، و بصفة عامة فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الإستثنائية " و مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الإستثنائية القائمة و قتئذ التى أعقبها عدوان يونيو 1967 ، و قد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذى كان معمولاً به ، و إذ كان القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة لنادى القضاة من رئيس و أعضاء بحكم وظائفهم قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ، و يخالف مؤدى نصه و مقتضاه ، فإنه يكون مجرداً من قوة القانون و يجعله عديم الأثر و لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فى شأن نادى القضاة و إعتباره كأن لم يكن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سبق صدور حكم القضاء المستعجل بتعيين حارس على نادى القضاة لدعوة الجمعية العمومية و إجراء إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة ، و إستند الحكم فى أسبابه إلى إنعدام القرار بالقانون المطعون فيه ذلك أن الحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة هو حكم وقتى لا يحوز حجية الأمر المقضى عند طرح النزاع على محكمة الموضوع .