⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-2-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاصلاحات والتحسينات بالعين المؤجرة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ مسائل الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وأحمد صلاح الدين وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن اقيم على ثلاثة اسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليه أقدم على استئجار عين النزاع بالأجرة المحددة في عقد الإيجار بعد تحققه من قيامها بما أجرته بها من إصلاحات وتخفيضات جوهرية لم ينكرها المطعون عليه وإن حاول التقليل من قيمتها فلا يجوز له التحلل من التزمه التعاقدي طبقا للمادة 147 من القانون المدنى، اعتباراً بأنه متى تم تقويم مقابل الانتفاع بالتحسينات تعين العمل به، غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى، مما يدل على عدم إلحاقه بالوقائع بالوقائع المطروحة وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتد بتقرير الخبير وأهدر المستندات حالتى قدمتها والمثبتة لقيمة التكاليف رغم أنها مستندات رسمية صادرة من الجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة، وسكت عن الرد على ما وجهته إليه من مطاعن، هذا إلى أن الحكم اقام بتوزيع استهلاك قيمة التكاليف على عشر سنوات، مع أن المستقر عليه هو توزيعها على خمس سنوت مما يعيبه بمخالفة القانون علاوة على القصور في التسبيب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذة المحكمة أن المستفاد من أحكام القانون رقم 121 لسنه 1947 ان الإصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم و يضاف مقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجره التى تحدد على الأسس التى قررها القانون ، و أن الأصل وجوب إعمال ما إتفق عليه المؤجر و المستأجر فى هذا الشأن سواء تم ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق ، ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب وفق الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني أن يتضح من عقد الإيجار أو الإتفاق اللاحق انصراف إرادة الطرفين إلى أن الزيادة هي مقابل التحسينات المستحدثة ففي هذه الحالة يتعين على القاضي أن ينزل حكم العقد كما يذعن لحكم القانون، وأن يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يملك أن يعدل مضمونه أو يعرض لتقويم هذه التحسينات، متى استبان له أن الإتفاق له سمة الجدية وخلا من شبهة التحايل على أحكام القانون، لما كان ذلك وكان البين من عقد الإيجار المبرم بين طرفي التداعي أنه جاء خلوا من أية إشارة إلى أن هناك ثمة اتفاق على أن زيادة الأجرة المحددة فيه هي مقابل الإصلاحات والتحسينات المستحدثة، وكان ما أورده الحكم من خضوع تقدير مقابل هذه التحسينات لرقابه القاضي لا مخالفة فيه للقانون، ذلك أنه عمد إلى تفسير المستندات المقدمة له واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى وهو في مطلق حقه بلا رقابة عليه من محكمة النقض متى كان تفسيره لها تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كانت المحكمة الإستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التى إعتمدت عليها فى قضائها ، و خلا الحكم المطعون فيه من إحالة صريحة على حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بقضائه الذى أيده بشأن التحسينات و الإصلاحات رغم معاودة الطاعنة إثارة هذا الدفاع أمامها إلا أنه و قد إقتصر الحكم المطعون على تعديل الحكم الإبتدائى دون إلغائه كلية ، فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط و يعتبر الجزء الذى لم يشمله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأنه محكوم بتأييده ، و تبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان تحديد الحكم المطعون فيه للفترة التى توزع فيها إستهلاك التحسينات التى تقوم و تضاف إلى الأجرة يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ، متى أورد الإعتبارات المبرره لها و كان الحكم قد أفصح عن وجه نظره بإعتبارات سائغة ، فإن النعى عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .