الطعن رقم 129 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-2-15
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمين
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ بعض أنواع الدعاوى - الدعوى المباشرة
⚖️ الاحكام الجنائية
⚖️ المسئولية التقصيرية - حجية الحكم الجنائى
⚖️ المسئولية العقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بر ياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم اقام قضاءه على أنه يشترط كى رجع المضرور على شركة التأمين بالدعوى المباشرة طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 أن تثبت مسئولية المؤمن له عن الحادث وأنه قد حكم نهائيا في قضية الجنحة رقم 582 سنة 1964 حلوان برفض دعوى التعويض قبل هيئة النقل العام المؤمن لها - المطعون عليها الثانية - وبالتالى لا يقبل من الطاعنين رفع الدعوى المباشرة على شركة التأمين - المطعون عليها الأولى - لمطالبتها بالتعويض، في حين أن للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين طبقا للمادة الخامسة سالفة الذكر يستوى في ذلك أن يكون قد حصل على حكم سابق بالتعويض ضد المؤمن له أم لم يحصل وسواء اختصم هذا الأخير في دعوى التعويض أم لم يختصمه، هذا إلى أنه بعد أن سلم الحكم بحق المضرور في رفع الدعوى المباشرة قبل شركة التأمين، عاد وقرر أن مسئولية هذه الشركة لا تقوم إلا إذا ثبت التزامها قبل شركة التأمين، عاد وقرر المؤمن لها، علاوة على أن الحكم لم يبين سنده من القانون فيما انتهى إليه من أن القضاء بعدم مسئولية المؤمن لها لا يجوز معه للطاعنين رفع الدعوى المباشرة ضد شركة التأمين، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والتناض والقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 1/5 من القانون رقم 652 لسنة 1955 فى شأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية المضرور ، رتب له حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض المستحق له فى ذمة المؤمن له ، مما مقتضاه ان مسئولية المؤمن قبل المضرور على أساس الدعوى المباشرة لا تقوم إلا إذا تحققت مسئولية المؤمن له بحيث إذا حكم بعدم مسئولية هذا الأخير مدنياً ، إنتفت بالتالى مسئولية المؤمن و لا يستطيع المضرور بعد ذلك أن يرجع بالدعوى المباشرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى عن نفسها ، و مورث الطاعنين و هما والد المجنى عليه أدعيا مدنياً أمام محكمه الجنح بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ضد سائق السيارة و هيئه النقل العام - المطعون عليها الثانية - عما لحق بهما من أضرار نتيجه مقتل إبنهما فى حادث السيارة و قضى بتاريخ 1966/5/9 ببرائه السائق و رفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ و صار هذا القضاء فى الدعوى المدنية نهائياً ، لصدوره فى حدود النصاب النهائى للمحكمة الجزئية فإنه لا يكون للطاعنين ، و هم المضرورون حق مباشر فى المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون عليها الاولى ، لا يغير من هذا النظر أن النيابة العامة إستأنفت حكم البراءة و قضت محكمة الجنح المستأنفة بإدانة سائق السيارة طالما أنه قضى نهائياً برفض الدعوى المدنية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة التأمين تأسيساً على أنه قضى بحكم نهائى بعدم مسئولية هيئه النقل العام المؤمن لها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .