⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 223 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-11-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قضاؤه برفض دعوى رفعتها الطاعنة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان واقعة الدعوى تتحصل فى ان الطاعنة اقامت على المطعون عليهم الدعوى رقم 608 لسنة 1948 مدنى محكمة بولاق الجزئية تطلب الحكم بتثبيت ملكيتها الى 6 قراريط شيوعا فى مبانى المنزل المبين بالصحيفة وببطلان حكم رسو المزاد الصادر للمطعون عليه الاول فى القضية رقم 660 لسنة 1942 مدنى محكمة بولاق التى اتخذت فيها اجارءات نزع الملكية بالنسبة الى ستة قراريط شائعة فى المنزل المذكور بناء على طلب المطعون عليها الثانية ضد زوجها المطعون عليه الثالث نفاذا لحكم بالنفقة وارتكنت الطاعنة الى عقد مسجل فى 23 ديسمبر 1908 صادر اليها من زوجها................. مورثها ومورث ابنها المطعون عليه الثالث ويتضمن بيع ستة قراريط شائعة فى المنزل المشار اليه وفى 9 مايو سنة1949 قضت المحكمة برفض الدعوى استنادا الى انه لا مصلحة للطاعنة فى رفعها : ذلك انه ثابت بمستندات الطرفين ان الستة قراريط التى رسا مزادها على المطعون عليه الاول والتى تقع شائعة فى المنزل كانت مملوكة لاخرين غير من تلقت الطاعنة الملكية عنهم فلا ضرر يصيبها من رسو المزاد عن حصة لا شان لها بها . واستانف محكمة مصر الابتدائية التى قضت فى 9 مايو سنة 1950 بتاييده للاسباب التى بنى عليها ولما اضافته من اسباب تتحصل فى ان الطاعنة لم تقدم اثباتا لدعواها غير العقد المسجل فى سنة 1908 الصادر لها من زوجها ببيع ستة قراريط شائعة فى المنزل والحكم اللصادر فى الدعوى رقم 1813 لسنة 1936 مدنى محكمة بولاق والقاضى بتثبيت ملكيتها الى ثلاثة قراريط من ضمن الستة قراريط المذكورة كما انها لم تقدم ما يقطع فى ان المقدار الراسى مزاده على المطعون عليه الاول والذى يقع على الشيوع فى المنزل هو نفس المقدار الذى تطلب تثبيت ملكيتها اليه هذا فضلا عن ان المطعون عليه الاول قال بالجلسة بعدم منازعته للطاعنة فيما تملكه على الشيوع فى المنزل موضوع الدعوى . وفى 19 يولية 1950 قررت الطاعنة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ومن حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم انه مشوب بالقصور - ذلك ان المحكمة قضت ان المحكمة قضت برفض دعواها لعدم توافر المصلحة فيها استنادا الى قررته من انه يبين من مستندات الطرفين ان الستة قراريط التى رسا مزادها على المطعون عليه الاول كانت مملوكة لاخرين غير من تلقت الطاعنة منهم الستة قراريط التى تطلب تثبيت ملكيتها اليها والى انه لم يقدم فى الدعوى ما يقطع فى ان المقدار الذى رسا مزاده على المطعون عليه الاول هو نفس المقدار المبيع الى الطاعنة - وذلك دون ان تحقق المحكمة هذه الوقائع ودون ان تبين الظروف والادلة والقرائن التى اوصلتها الى تكوين هذا الراى ومن حيث انه لما كان يبين من الاوراق ان الطاعنة طلبت الحكم بتثبيت ملكيتها الى ستة قراريط على الشيوع فى المنزل وبطلان اجراءات نزع الملكية وحكم رسو الكزاد الصادر فى الدعوى رقم 660 لسنة 1942 مدنى بولاق وذلك استنادا الى انها تملكت هذا المقدار بموجب عقد بيع مسجل فى سنة 1908 وان المحكمة قضت بفض دعوى الطاعنة اعتمادا على الاسباب التى وردت فى الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه والانف بيانها فى الوقائع وكان هذا الذى اعتمدت عليه المحكمة خلوا من بيان مفصل عن المستندات التى استمدت منها تقريرها بان الستة قراريط التى رسا مزادها هى غير الستة قراريط المطالب بها وبان الاشخاص الذين تلقى المطعون عليه الاول عنهم ملكية الستة قراريط التى رسا مزادها عليه هم غير الاشخاص الذين تلقت الطاعنة منهم ملكيتها كما خلا من بيان الادلة والقارئن التى جعلت المحكمة تنهى الى هذا النقرير - وكان هذا البيان لازما للفصل فى الدعوى خصوما وان الطاعنة اسستها على عقد البيع المسجل فى سنة 1908 والمصادر لها من مورثها - ومورث المطعون عليه الثالث وعلى ان المقدار المبيع لها هو ذات المقدار الذى رسا مزاده على المطعون عليه الاول - لما كان ذلك كذلك يكون الحكم معيبا بقصور يبطله ويستوجب نقضه وذلك بغير حاجة الى بحث بقية اسباب الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن الطاعنة طلبت الحكم بتثبيت منقضه. إلى مقدار معين على الشيوع في المنزل موضوع الدعوى وبطلان إجراءات نزع الملكية وحكم رسو المزاد الصادر للمطعون عليه الأول بالنسبة للمقدار المذكور بناء على طلب المطعون عليها الثانية ضد زوجها المطعون عليه الثالث، وذلك استنادا إلى أنها تملكت هذا المقدار بموجب عقد بيع مسجل، وكانت المحكمة إذ قضت برفض دعوى الطاعنة أقامت قضاءها على أن الثابت بمستندات الطرفين أن الحصة التي رسا مزادها على المطعون عليه الأول والتي تقع شائعة في المنزل كانت مملوكة لآخرين غير من تلقت الطاعنة الملكية عنهم فلا ضرر يصيبها من رسو المزاد عن حصة لا شأن لها بها، وأنها لم تقدم إثباتا لدعواها غير عقد البيع المسجل الصادر لها من زوجها ببيع حصة معينة شائعة في المنزل المذكور وحكم صادر بتثبيت ملكيتها إلى ثلاثة قراريط من ضمن الحصة المذكورة، كما أنها لم تقدم ما يقطع في أن المقدار الراسي مزاده على المطعون عليه الأول والذي يقع على الشيوع في المنزل هو نفس المقدار الذي تطلب تثبيت ملكيتها إليه، هذا فضلا عن أن المطعون عليه الأول قال بعدم منازعته للطاعنة فيما تملكه على الشيوع في المنزل المشار إليه ـ وكان هذا الذي اعتمدت عليه المحكمة خلوا من بيان مفصل عن المستندات التي استمدت منها تقريرها بأن الحصة التي رسا مزادها هي غير الحصة المطالب بها وبأن الأشخاص الذين تلقى المطعون عليه الأول منهم ملكية الحصة التي رسا مزادها عليه هم غير الأشخاص الذين تلقت الطاعنة منهم ملكيتها كما خلا من بيان الأدلة والقرائن التي جعلت المحكمة تنتهي إلى هذا التقرير ـ وكان هذا البيان لازما للفصل في الدعوى، خصوصا وأن الطاعنة أسستها على عقد البيع المسجل والصادر لها من مورثها ومورث المطعون عليه الثالث وعلى أن المقدار المبيع لها هو ذات المقدار الذي رسا مزاده على المطعون عليه الأول. متى كان ذلك كذلك يكون الحكم معيبا بقصور يبطله ويستوجب نقضه.