⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-2-24 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى وإبراهيم فودة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من كتاب الطالب إلى السيد وزير العدل أنه قدم إستقالته من وظيفة القضاء غير متمسك بإستمرار السير فى الطلب و ما يترتب عليه من حقوق ، و كانت إستقالته تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها ، فإنه يترتب على ذلك إنهاء رابطة التوظف بينه و بين وزارة العدل على أساس حالته عند تقديمها .