الطعن رقم 83 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-2-24
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى وإبراهيم فودة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من كتاب الطالب إلى السيد وزير العدل أنه قدم إستقالته من وظيفة القضاء غير متمسك بإستمرار السير فى الطلب و ما يترتب عليه من حقوق ، و كانت إستقالته تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها ، فإنه يترتب على ذلك إنهاء رابطة التوظف بينه و بين وزارة العدل على أساس حالته عند تقديمها .