⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-5-10 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ اعمال تجارية - السمسرة
⚖️ التقادم الصرفى
⚖️ التقادم الصرفى
⚖️ مسائل الاثبات - مبدأ الثبوت بالكتابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار ورأفت عبد الرحيم وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأن السند المؤرخ 31/1/1962 موضوع النزاع لا يمثل مديونية حقيقة إذ أنه حرره للمطعون عليه ليطالب ورثته بعد وفاته بمبلغ يتكافأ مع المدة الطويلة التى قضاها في خدمته، ودلل على ذلك بأنه في 1/1/1965 تكونت شركة تضامن بينه وبين المطعون عليه وآخر ساهم المطعون عليه في راسمال الشركة بحصة قدرها 28000 جنيه دفع منها 6000 جنيه بإيصال مؤرخ 24/9/1964 وتعهد بسداد الباقى على أقساط ثم أنسح من الشركة بتاريخ 15/1/1969 وقبض جزءا من مستحقاته ووافق على تقسيط الباقى وأقر بأنه لا توجد له مستحقات أخرى، دون أن يشير المطعون عليه إلى سند المديونية في تلك الأوراق، هذا إلى أنه لم يطالب بقيمته إلا في 5/11/1969 مع أنه اثبت يه أنه مستحق الأداء وقت الطلب ويعتبر ذلك مبدأ ثبوت الكتابة على أن السند لا يمثل مديونية حقيقة، غير أن الحكم المطعون فيه نفى توافر هذا المبدأ تأسيساً على أن عقد الشركة يدل على سداد المطعون عليه لحصته في رأس المال بالكامل وأن إقراره في عقد الانسحاب بقبض كل مستحقاته إنما ينصرف إلى مستحقاته قبل الشركة فقط وأن ذلك لا يجعل واقعة الوفاء بدين النزاع محتملة، في حين أن هذا من الحكم قصور عن إدراك مبدأ الثبوت بالكتابة والذى استند فيه الطاعن إلى الأدلة سالفة الذكر، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك أن الطاعن دفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضى خمس سنين طبقا لنص المادة 194 من قانون التجارة على أساس أنه بفرض صحة الدين المطالب به فإن السند حرر في 31/1/1962 لأغراض تجارية ولم تحصل المطالبة به إلا عد سبع سنوات ولكن الحكم رفض هذا الدفع تأسيسا على أن هذا السند خلا من شروط الإذن أو الأمر، فى حين أن الحكم لم يذكر أن كان قد رجع إلى سند المديونية الأصلى المحرر باللغة الفرنسية أم إلى ترجمته العربية وهى ترجمة عرفية دون أن يذكر العبارة التى لا تفيد شرط الأمر أو الأذن وما إذا كانت الترجمة العرفية مطابقة للأصل، هذا غلى أنه على التسليم بوجود عيب في السند فإنه يتحول من ورقة تجارية إلى سند دين عادى ويظل خاضعا للتقادم الخمسى، ذلك أن المادة 194 من قانون التجارة لم تكتف بتعداد الأوراق التجارية بل أضافت عبارة "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية" وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أوجب فى شروط السند الإذنى المنصوص عليها بالمادة 190 منه بيان إسم المستفيد مقروناً بشرط الأمر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير ، و إذ كان شرط الإذن لازماً فى الأوراق التجارية عموماً فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أم لغيره . و لما كان السند موضوع النزاع لم يتضمن شرط الإذن ، و هو من البيانات الأساسية التى يتطلبها القانون ، فهو بهذه المثابة يصبح سنداً معيباً . لما كان ذلك و كان لا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " لأن هذه العبارة لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق - التى أفتقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية و من بينها شرط الإذن ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر السند بالتقادم الخمسى ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .