⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-3-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دستور
⚖️ انقضاء عقد العمل
⚖️ دستورية القوانين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بسببى الطعن على الحكم المطعون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان حكم المحكمة التاديبية بالغاء قرار فصله يؤدى لزوما الى سقوطه وزوال الاثار المترتبة عليه واعتبار عقد عمله مستمرا وفقا لاحكام القراراين الجمهورين 1309 لسنه 1966 و 80 لسنه 1967 والقانون رقم 61 لسنه 1971 ، فان رفض رب العمل تنفيذ هذا الحكم واعادته الى العمل التزم بدفع اجرة اليه او تعويضه بقدر ما فاته من هذا الاجر طبقا للمادة 692 من القانون المدنى الى ان يعيده الى العمل ، واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه قضاء المحكمة التاديبية المشار اليه ورفض الحكم له باجره عن المدة المطالب بها بمقولة انه ليس للعامل الذى الغت المحكمة التاديبية عقوبة فصله الا الحق فى التعويض عن الفصل بغير مبرر ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضت المحكمة العليا فى 1971/7/3 فى الدعوى رقم 4 سنة 1 قضائية بعدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من إسناد الإختصاص بنظر الطعون فى بعض الجزاءات التأديبية - و منها جزاء الفصل - بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحكمة التأديبية ، و لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل الطاعن من العمل قد صدر خارج حدود ولايتها و بالتالى فهو معدوم الحجية أمام المحاكم صاحبة الولاية فى النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 692 من القانون المدني على أنه " إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم ". ومفاد هذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط أصلاً لإستحقاق الأجر في الحالة التي أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائماً على اعتبار أن الأمر التزام من الإلتزامات المنبثقة عنه، مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حاله صدور قرار بفصل المطعون ضده طالما أن فصله ينهى عقد عمله ويزيل الإلتزامات الناتجة عنه ومنها الإلتزام بدفع الأجر.