⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-3-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ انقضاء عقد العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 75 من القانون 91 لسنه 1959 والتى استلزمت ان يكون اخطار الفصل بكتاب موصى عليه - وهو اجراء شكلى يجب اتباعه فى جميع الاحوال ايا كان سبب الفصل ولم تقدم المطعون ضدها ما يدل على قيامها باخطار الطاعن بالفصل واكتفت بذكر رقم الخطاب المسجل ولا يغنى عن ذلك اقامة الطاعن دعواه بطلب التعويض مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الشركة المطعون ضدها ملزمة بمقتضى المادة 67 من قانون العمل 91 لسنه 1959 باعادته الى عمله - اذا ما رات النيابة عدم تقديمة للمحاكمة او اذا حكم ببراءته فانه بعد ان قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات معه طالب الشركة المطعون ضدها بصرف مرتبه غير ان الحكم المطعون فيه اقر فصله ورفض القضاء بطلباته فشابه خطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 72 و الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع إذ نص على أن يكون الإخطار بالفصل كتابة و جعل وسيلة الإثبات بكتاب مسجل و ذلك تيسراً للإثبات إلا أنه لم يتغيأ من هذه الوسيلة أن يكون إجراء شكلياً بحتاً ، فمتى ثبت علم العامل بالإخطار الكتابى بالفسخ بإقراره فإنه ينتج أثره و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقر فى صحيفة الدعوى بأنه فصل و رتب الحكم على ذلك وقوع الإخطار بالفسخ و قضى بعدم إستحقاقه للأجر عن المدة التالية لتاريخ الفصل فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .