الطعن رقم 50 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-4-27
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعد النقض والاحالة
⚖️ دفوع
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وأحمد شيبة أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تقدم أمام محكمة الاستئناف في المرة الأولى التى نقض فيها حكمها بإيصال يفيد استلام مورث المطعون ضدهم مبلغ 922 جنيها و162 مليما وفوائده، وهو قيمة نصف المقدر لثمن آلات المصنع بمعرفة اللجنة المختصة وقد أقر المطعون ضدهم بقبض مورثهم لهذا المبلغ وارتضوا استنزاله من التعويض المقضى لهم به، كما ركنت محكمة النقض في قضائها بنقص الحكم والإحالة إلى الإقرار القضائى الصادر من المطعون ضدهم بقبض المبلغ والموافقة على خصمه، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء النقض ولم يعمل أثر الإقرار القضائى المشار إليه وأغفل استنزال المبلغ المقبوض والتفت عن دفاع الطاعنة الجوهرى الذى لو عنى ببحثه وتمحيصه لتغير وجه الحكم في هذا الصدد ومن ثم جاء الحكم مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نقض الحكم كلياً إعتباره كأن لم يكن فيزول و تزول جميع آثاره المترتبة عليه و يعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره و تعتبر أوجه الدفاع و الدفوع مطروحة على المحكمة دون حاجة إلى إعادة التمسك بها ، و إذ كان دفاع الطاعن بصفته بخصوص تمسكه بخصم المبلغ الوارد بالإيصال الصادر من مورث المطعون ضدهم هو دفاع جوهرى من شأنه لو فحص أن يغير وجه الرأى فى قضاء محكمة الإحالة من حيث مقدار المبلغ المتنازع عليه بل فى واقع الأمر يعتبر مطروحاً عليها و تلتزم فيه بما قضت به محكمة النقض من اعتباره إقراراً صادراً من المورث يفيد قبضه المبلغ الوارد به من الطاعن و كان سبق للورثة المطعون ضدهم أن وافقوا الطاعن على خصم هذا المبلغ بمذكرتهم المقدمة خلال المرحلة الإستئنافية الأولى بما يعد منهم إقراراً قضائياً صدر أمام القضاء فبات حجة قاطعة عليهم يتعين على المحكمة أعمال مضمونة ، فإن محكمة ثانى درجة إذ أيدت حكم محكمة أول درجة الذى لم يتعرض لهذا الدفاع لأسبابه فأغفلته رغم جوهريته و رغم تعلقه بما تلتزم به من قضاء محكمة النقض و رغم إقرار المطعون ضدهم به و طلبهم الحكم على أساسه فإن حكمها المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور فى التسبيب .